وأما إذ للعبد إسقاطه متى شاء بتعجيز نفسه ، وقضية كلامهم في مواضع أن الآيل للزوم حكمه حكم اللازم وخرج بمال كتابة دين الكتابة فلا زكاة فيه فتصح وتجب على السيد فيه الزكاة ، ولا تسقط عن ذمة المحال عليه بتعجيز المكاتب نفسه ولا فسخه ، فإن كان للسيد على مكاتبه دين معاملة وعجز نفسه سقط كما أفتى به إحالة المكاتب سيده بالنجوم على شخص الوالد رحمه الله تعالى .