( والدين إن كان ماشية ) لا للتجارة كأن أقرضه أربعين شاة أو أسلم إليه [ ص: 131 ] فيها ومضى عليه حول قبل قبضه ( أو ) كان ( غير لازم كمال كتابة فلا زكاة فيه ) لأن السوم في الأولى شرط وما في الذمة لا يتصف بالسوم ، ولأنها إنما تجب في مال تام والماشية في الذمة لا تنمو ، بخلاف الدراهم فإن سبب وجوبها فيها كونها معدة للصرف ، ولا فرق في ذلك بين النقد وما في الذمة ، وما اعترض به الرافعي التعليل من جواز ثبوت لحم راعية في الذمة فحيث جاز ذلك جاز أن يثبت فيها راعية رد بأنه إذا التزمه أمكن تحصيله من الخارج ، والكلام في أن السوم لا يتصور ثبوته في الذمة وإنما يتصور في الخارج ومثل الماشية المعشر في الذمة فلا زكاة فيه لأن شرطها الزهو في ملكه ولم يوجد .


