( وكماله ) أي التعيين كما في المحرر وعبر عنه في الروضة بكمال النية ( في رمضان أن ينوي صوم غد ) أي اليوم الذي يلي الليلة التي ينوي فيها ( عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى ) بإضافة رمضان لتتميز عن أضدادها ، ولفظ غد قد اشتهر في كلامهم في تفسير التعيين ، وهو في الحقيقة ليس من حد التعيين وإنما وقع ذلك من نظرهم إلى التبييت فلا يجب التعرض له بخصوصه لحصول التعيين دونه ، ومن ثم لو نوى جميع الشهر [ ص: 161 ] حصل له اليوم الأول . قال في الأنوار : ويشترط أن يحضر في الذهن صفات الصوم مع ذاته ثم يضم القصد إلى ذلك المعلوم ، فلو خطر بباله الكلمات مع جهله معناها لم يصح ا هـ .
ويغني عن ذكر الأداء أن يقول : عن هذا الرمضان ، واحتيج لذكره مع هذه السنة وإن اتحد محترزهما ، إذ فرض غير هذه السنة لا يكون إلا قضاء ; لأن لفظ الأداء يطلق ويراد به الفعل ، وقياسه أن نية الأداء في الصلاة لا تغني عن ذكر اليوم وأنه يسن الجمع بينهما ، وقول الرافعي ذكر الغد يغني عن ذكر السنة رده الإسنوي بأن اليوم الذي يصومه غير اليوم الذي يصوم عنه ، فالتعرض للغد يفيد الأول وللسنة يفيد الثاني ، إذ يصح أن يقال لمن نوى صوم الغد من هذه السنة عن فرض رمضان صيامك اليوم المذكور هل هو عن فرض هذه السنة أو عن فرض سنة أخرى ؟ فالحاصل أن هذه السنة إنما ذكروها آخرا لتعود إلى المؤدى به : أي ومن ثم كان رمضان مضافا لما بعده ، وما بحثه الأذرعي من تعين التعرض لها أو للأداء إذا كان عليه قضاء رمضان قبله يرد بأن الأصل هنا القياس على الصلاة ، ونظير ذلك لا يتعين ثم فلا يتعين هنا ، وسببه أن الأداء والقضاء جنسهما واحد وهو فرض رمضان فلا نظر لاختلاف نوعهما قياسا على ما مر عن القفال ( وفي الأداء والفرضية والإضافة إلى الله تعالى الخلاف المذكور في الصلاة ) وتقدم عدم اشتراط ما عدا الفرضية ، أما هي فمقتضى كلامه كالروضة وأصلها اشتراطها ، لكن صحح في المجموع تبعا للأكثرين عدم اشتراطها ، وهو المعتمد . وفرق بأن صوم رمضان من البالغ لا يقع إلا فرضا ، بخلاف الصلاة فتقع المعادة نفلا . قال الإسنوي : وعليه الفتوى ولا يرد اشتراط نيتها في المعادة أيضا كما مر لمحاكاة ما فعله أولا ( والصحيح أنه لا يشترط ) كما لا يشترط الأداء لأن المقصود منهما واحد ، والثاني يشترط ليمتاز ذلك عما يأتي به في سنة أخرى . تعيين السنة