( وكذا ) ( في الأصح ) قياسا على الفرض وأوقات النوافل المؤقتة مقررة في أبوابها ، ووقت تحية المسجد دخوله له ، وصلاة الاستسقاء لمريدها جماعة الاجتماع لها ، ويظهر أن المراد به اجتماع المعظم ، فإن أراد أن يصليها منفردا تيمم عند إرادة فعلها ، وظاهر أنه يلحق بها في ذلك صلاة الكسوفين فيدخل الوقت لمن أرادها وحده بمجرد التغير ومع الناس باجتماع معظمهم . ( النفل المؤقت ) كالرواتب مع الفرائض فلا يتيمم له قبل وقته
وما اعترض به التوقف على الاجتماع من أنه يلزم عليه أن من أراد صلاة الجنازة أو العيد في جماعة لا يتيمم إلا بعد الاجتماع ولا قائل به يرد بالفرق ، إذ صلاة الجنازة مؤقتة بمعلوم وهو من فراغ الغسل إلى الدفن ، والعيد وقتها محدود الطرفين كالمكتوبة فلم يتوقفا على اجتماع وإن أراده ، بخلاف الاستسقاء [ ص: 317 ] والكسوفين إذ لا نهاية لوقتهما معلومة فنظر فيهما لما عزم عليه .
والثاني يجوز قبله لأن أمره أوسع ، ولهذا جاز الجمع بين نوافل .
وخرج بالمؤقت النفل المطلق وما تأخر سببه أبدا فيتيمم له متى شاء إلا في وقت الكراهة فلا يصح تيممه له .
والأوجه كما قاله الزركشي أن محله فيما إذا تيمم في وقتها ليصلي فيه ، فلو تيمم فيه ليصلي مطلقا أو في غيره فلا ينبغي منعه ، ولو لم يصح . تيمم في غير وقت الكراهة ليصلي فيه
لا يقال هي مؤقتة أيضا بمقتضى ما تقرر فيصح التيمم لها مطلقا ; لأنا نقول : مرادنا بالمؤقت ما له وقت محدود الطرفين .
والمطلقة ليست كذلك لأن ما عدا وقت الكراهة يزيد وينقص لما يأتي أن منه ما يتعلق بالفعل وهو قد يزيد وقد ينقص .