( أو ) ( مطلقا ) أي في سائر أعضاء طهارته ( أو ) يمنعه ( في عضو ) من أعضائها ( ولا ساتر ) عليه من لصوق أو نحوه ( فلا ) قضاء عليه حاضرا كان أم مسافرا ، لأن المرض من الأعذار العامة التي تشق معها الإعادة ، والمرض هنا أعم من أن يكون جرحا أم غيره ( إلا أن يكون بجرحه دم كثير ) فيقضي لأن العجز عما يزيله به من نحو ماء مسخن نادر ، وتقيده بالكثير من زيادته على المحرر لأنه حينئذ حامل نجاسة غير معفو عنها ، ولكون التيمم طهارة ضعيفة لم يغتفر فيه الدم الكثير كما لا يغتفر فيه جواز تأخير الاستنجاء عنه ، بخلاف الطهر بالماء ، والأوجه حمل ما هنا على كثير جاوز محله أو حصل بفعله فلا يخالف ما في شروط الصلاة ، أو على ما إذا كان الجرح في عضو التيمم وعليه دم كثير حائل يمنع الماء وإيصال التراب على العضو ، وحمله على ما يوافق رأيه الآتي في بابه أولى من حمله على غير ذلك ، ومن حمل تيمم ( لمرض يمنع الماء ) الشارح له على أنه جار هنا على مراد الرافعي ، ثم التفريع في أصل المسألة ظاهر إذا قلنا بصحة التيمم .
أما إذا قلنا بأن من على بدنه نجاسة لا يصح تيممه وهو الأصح كما مر فصلاته بالتيمم في هذه الحالة باطلة والقضاء حينئذ بالتفويت ، وحينئذ فلا يقال لا حاجة لاستثنائه ، لأن يلزمه القضاء وإن لم يكن متيمما . من صلى بنجاسة غير معفو عنها
لأنا نقول : فيه فائدة ، وهي التفصيل المذكور في مفهوم الكثير .
نعم يمكن حمله على ما إذا طرأت النجاسة بعد التيمم ( فإن ) ( لم يقض في الأظهر إن وضع ) أي الساتر ( على طهر ) لأنه يفعل للضرورة فهو أولى من المسح على الخف ، ( كان ) بأعضائه أو بعضها ( ساتر ) من نحو لصوق الأوجه كما صرح به وهل المراد بالطهر الطهر الكامل وهو ما يبيح الصلاة كالخف أو طهارة ذلك المحل فقط ؟ الإمام وصاحب الاستقصاء الأول خلافا للزركشي .
وقال ابن الأستاذ : ينبغي أن يضعها على وضوء كامل كما في لبس الخف ، هذا كله ما لم تكن [ ص: 322 ] الجبيرة ونحوها على محل التيمم ، وإلا لزم القضاء مطلقا كما في الروضة لنقصان البدل والمبدل جميعا ، وهو المعتمد وإن قال في المجموع : إن إطلاق الجمهور يقتضي عدم الفرق ، ومقابل الأظهر يقول مسحه للعذر وهو نادر غير دائم ( فإن ) ( وجب نزعه ) إن أمكن من غير مبيح تيمم لكونه مسحا على ساتر فيشترط فيه الوضع على طهر كالخف سواء أكان في أعضاء التيمم أم في غيرها من أعضاء طهارته ، وقوله على حدث مثال فيجب نزعه عند الإمكان ولو كان موضوعا على طهر ، وإنما يفترقان عند تعذر نزعه في القضاء وعدمه كما أشار إليه بقوله ( وإن تعذر ) نزعه ومسح عليه وصلى ( قضى على المشهور ) لفوات شرط الوضع على طهارة فلم يبق كالخف . ( وضع ) الساتر ( على حدث )
نعم مر أن مسحه إنما هو بدل عما أخذه من الصحيح وأنه لو لم يأخذ شيئا منه لم يجب مسحه حينئذ ، فيتجه حمل قولهم بوجوب النزع فيهما وتفصيلهم بين الوضع على طهر وعلى حدث على ما إذا أخذت شيئا منه وإلا لم يجب نزع ولا قضاء لأنه حينئذ كعدم الساتر .
والثاني لا يقضي للعذر ، وكان ينبغي له أن يعبر بالمذهب لأن الأصح القطع بالقضاء .
قال الشارح : واستغنى المصنف بتعبيره بالمشهور المشعر بضعف الخلاف عن تعبير المحرر كالشرح بأصح الطريقين .
ووجهه أن التعبير به في اصطلاحه دال على ضعف مقابله ، فيغني ذلك في الدلالة على المفتى به وأن فيه خلافا وأنه ضعيف وإن كان لم يستغن بذلك في إفادة كون الخلاف طريقين ، وحينئذ فالاعتذار بما ذكر ضعيف .