; لأنها من [ ص: 48 ] أفضل القرب ولمصالحه لا لمسجد سيبنى إلا تبعا على قياس ما مر آنفا ( وكذا إن أطلق في الأصح ) بأن قال ( وتصح لعمارة ) نحو ( مسجد ) ورباط ومدرسة ، ولو من كافر إنشاء وترميما ، وإن أراد تمليكه لما مر في الوقف أنه حر يملك : أي منزل منزلته ( وتحمل ) الوصية حينئذ ( على عمارته ومصالحه ) عملا بالعرف ويصرفه الناظر للأهم والأصلح باجتهاده وهي أوصيت به للمسجد للكعبة والضريح النبوي على ساكنه أفضل الصلاة والسلام تصرف لمصالحهما الخاصة بهما كترميم ما وهي من الكعبة دون بقية الحرم ، والأوجه أخذا مما تقرر ، ومما قالوه في المعروف بجرجان صحتها كالوقف على ضريح الشيخ الفلاني ، وتصرف في مصالح قبره والبناء الجائز عليه ومن يخدمه أو يقرأ عليه ، ويؤيد ذلك ما مر آنفا من صحتها ببناء قبة على قبر ولي أو عالم ، أما إذا قال الشيخ الفلاني ولم ينو ضريحه ونحوه فهي باطلة ، ومقابل الأصح تبطل كالوصية للدابة . النذر للقبر