( وإن فباطلة ) ; لأن مطلق اللفظ للتمليك وهي لا تملك ، وفارقت العبد حالة الإطلاق بأنه يخاطب ويتأتى قبوله ، وقد يعتق قبل موت الموصي بخلافها ، وقياس ما مر من صحة الوقف على الخيل المسبلة كما قاله أوصى لدابة وقصد تمليكها أو أطلق الزركشي صحة الوصية لها بل أولى أي عند الإطلاق ( وإن ) قصد علفها أو ( قال ليصرف في علفها ) بفتح اللام المأكول وبإسكانها المصدر ، ونقل الأمران عن ضبطه ( فالمنقول صحتها ) ; لأن مؤنتها على مالكها فهو المقصود بالوصية ومع ذلك يتعين صرفه في مؤنتها ، فإن دلت قرينة ظاهرة على أنه إنما قصد مالكها ، وإنما ذكرها تجملا أو مباسطة ملكه ملكا مطلقا كما لو دفع درهما [ ص: 47 ] ولآخر وقال اشتر به عمامة مثلا ، ومثل ذلك لو ماتت الدابة التي تعين الصرف في مؤنتها ويتولى الإنفاق عليها الوصي أو نائبه ثم القاضي أو نائبه ، فلو باعها مالكها انتقلت الوصية للمشتري كما في العبد قاله المصنف .
وقال الرافعي وصححه ابن الرفعة : هي للبائع . قال السبكي : وهو الحق إن انتقلت بعد الموت ، وإلا فالحق أنه للمشتري ، وهو قياس العبد في التقديرين . وقضيته أنه فهم أن المصنف قائل بأنها للمشتري مطلقا ، وعليه يفرق بأن الدابة يتعين الصرف لها بخلاف العبد ، لكن قوله كما في العبد يقتضي أنه قائل بالتفصيل ، وهو الأصح ، فعليه لو قبل البائع ثم باع الدابة فظاهر أنه يلزمه صرف ، ذلك لعلفها ، وإن صارت ملك غيره ، وبحث الأذرعي بطلان الوصية فيما لو كانت الدابة مما يعطى عليها كفرس قاطع الطريق والحربي والمحارب لأهل العدل ، وأشار المصنف بقوله فالمنقول إلى ما في الروضة كأصلها أنه يحتمل مجيء وجه بالبطلان من الوقف على علفها ، ولو رجع إلى وارثه ، فإن قال أراد العلف صحت ، وإلا حلف وبطلت . فإن قال لا أدري ما أراد بطلت كما نقله في البيان عن العدة ، وفي الشافي مات الموصي قبل بيان مراده للجرجاني لو صدق الوارث ; لأنه غارم . قال مالك الدابة أراد تمليكي وقال الوارث أراد تمليكها