( ولو ) ولو قتلا مضمنا أو أعتقهم أو باعهم مثلا ( بطلت ) الوصية إذ لا رقيق له عند الموت ، ويفرق بينه وبين ما مر في الحمل واللبن إذا تلفا تلفا مضمنا بعد الموت فإن الوصية في بدلهما بأن الوصية ثم بمعين شخصي فتتناول بدله وهنا بمبهم وهو لا بدل له ، فاشترط وجود ما يصدق عند الموت وحينئذ يكون بدله مثله لتيقن شمول الوصية له حينئذ ، بخلاف التالف قبله فإنه لم يتحقق شمولها له ( وإن بقي واحد تعين ) للوصية لصدق الاسم فليس للورثة إمساكه ودفع قيمة مقتول ، أما إذا قتلوا بعد الموت قتلا مضمنا فيصرف الوارث قيمة من شاء منهم هذا كله إن قيد بالموجودين ، وإلا أعطي واحدا من الموجودين عند الموت ، وإن تجدد بعد الوصية ( أو ) ( أوصى بأحد رقيقه ) مبهما ( فماتوا أو قتلوا قبل موته ) ( فثلاث ) من الرقاب يتعين شراؤها إن لم تكن بماله وعتقها عنه ; لأنها أقل مسمى الجميع : أي على الأصح الموافق للعرف المشهور ، فلا عبرة باعتقاد الموصي أن أقله اثنان كما هو ظاهر ، ومعنى تعينها عدم جواز النقص عنها لا منع الزيادة عليها بل هي أفضل كما قال أوصى ( بإعتاق رقاب ) بأن قال أعتقوا عني بثلثي رقابا أو اشتروا بثلثي رقابا وأعتقوهم رحمه الله : الاستكثار مع الاسترخاص أولى من الاستقلال مع الاستغلاء ، عكس الأضحية ، ولو صرفه إلى اثنين مع إمكان الثالثة ضمنها بأقل ما يجد به رقبة ، ولو فضل عن أنفس رقاب ثلاث ما لا يأتي برقبة كاملة فهو للورثة نظير ما يأتي ( فإن عجز ثلثه عنهن فالمذهب أنه لا يشترى شقص ) مع رقبتين ; لأن ذلك لا يسمى رقابا ( بل ) يشترى نفيسة أو ( نفيستان به ) أي الثلث ، وقضية قوله نفيستان أنه حيث وجدهما تعين شراؤهما ، وإن وجد رقبة أنفس منهما وله [ ص: 74 ] وجه ; لأن التعدد أقرب لغرض الموصي فحيث أمكن تعين ، وليست الأنفسية غرضا مستقلا حتى ترجح على العدد ، ويحتمل أنه يتخير ; لأن في كل غرضا . الشافعي