( وقيل إن ) ( وجب المجزي كفارة ) ; لأنه المعروف في الإعتاق ، ويرد بأن المعروف في الوصية عدم التقييد بذلك فقدم ، وكفارة ضبطه بالنصب بخطه ، وهو إما على نزع الخافض وإن كان شاذا أو حال أو تمييز أو مفعول لأجله مرادا به التكفير لا به لفساد المعنى ( أوصى بإعتاق عبد ) أو أمة تطوعا