وليس للزوج إذ محل جواز ضربه لها في حق نفسه لا في حقوق الله تعالى . ضرب زوجته على ترك الصلاة ونحوها
وفي فتاوى ابن البزري أنه يجب عليه أمرها بالصلاة وضربها عليها إذا طهرتا كما مر وإن استجلب بدواء ، وتقدم الكلام على حكم قضائها في الباب المار ( أو ) ذي ( جنون أو إغماء ) أو سكر أو عته أو نحو ذلك بعد إفاقته حيث لم يكن متعديا لخبر { ( ولا ) قضاء ( على ) شخص ( ذي حيض ) أو نفاس ولو في ردة } صححه رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يبرأ ابن حبان ، ورد النص في المجنون وقيس عليه كل من زال عقله بسبب يعذر فيه وسواء أقل زمن ذلك أم طال ، والحاكم على من استغرق إغماؤه جميع النهار لما في قضاء الصلاة من الحرج لكثرتها بتكررها بخلاف الصوم ، وظاهر كلامهم أن الإغماء يقبل طرو إغماء آخر عليه دون الجنون ، وأنه يمكن تميز انتهاء الأول بعد طرو الثاني عليه وفي تصور ذلك بعد ، إلا أن يقال : إن الإغماء مرض وللأطباء دخل في تمايز أنواعه ومددها بخلاف الجنون ، [ ص: 394 ] وعلم مما مر أن وإنما وجب قضاء الصوم يجب معه قضاء أيام الجنون الواقعة في ردته تغليظا عليه ، بخلاف من الجنون الطارئ على الردة لا قضاء عليه لانتهاء معصيته بانتهاء كسره ولإتيانه بالبدل حالة العجز ، قال في الخادم : كذا أطلقوه ، وينبغي أن يستثنى منه ما إذا أسلم أبوه فإنه يحكم بإسلامه تبعا له ، فلا يجب عليه القضاء من حين أسلم أبوه إذ المسلم لا يغلظ عليه انتهى ، ويستحب للمجنون والمغمى عليه ونحوهما القضاء ( بخلاف ) ذي ( السكر ) أو الجنون أو الإغماء المتعدى به فيلزمه القضاء بعد إفاقته ، فإن جهل كونه محرما أو أكره عليه أو أكله ليقطع غيره بعد زوال عقله يدا له مثلا متأكلة لم يكن متعديا فيسقط عنه القضاء لعذره ، أما إذا علم أن جنسه يزيل العقل وظن أن ما تناوله منه لا يزيله لقلته فإنه يجب عليه القضاء لتقصيره ، كسر رجليه تعديا وصلى قاعدا وجب قضاء المدة التي ينتهي إليها السكر غالبا . ولو طرأ الجنون على السكر المتعدى به