nindex.php?page=treesubj&link=22683_22686 ( والأذان ) أي معظمه ( مثنى ) معدول عن اثنين اثنين ، لأن كلمة التوحيد في آخره مفردة والتكبير في أوله أربع للاتباع
nindex.php?page=treesubj&link=22686_22684_1468_1469 ( والإقامة ) أي معظمها ( فرادى ) لأن لفظ الإقامة والتكبير في أولها وآخرها مثنى للاتباع أيضا ، وكلمات الأذان مشهورة وعدتها بالترجيع تسع عشرة كلمة وعدة كلماتها إحدى عشرة لأن الأذان والإقامة أمران يتقدمان الصلاة لأجلها ، فكان الثاني منهما أنقص من الأول كخطبتي الجمعة ، ولأن الإقامة ثان لأول ، ويفتتح كل منهما بتكبيرات متوالية فكان الثاني أنقص من الأول كتكبيرات صلاة العيد ، ولأن الأذان أوفى صفة من الإقامة لأنه يؤتى به مرتلا ويرفع به الصوت فكان أوفى قدرا منها ، كالركعتين الأوليين لما كانتا أوفى صفة بالجهر كانتا أوفى قدرا بالسورة ( إلا لفظ الإقامة ) لخبر
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=86166أمر nindex.php?page=showalam&ids=115بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا لفظ الإقامة } متفق عليه ، واستثناء لفظ الإقامة من زيادته .
( ويسن إدراجها ) أي إدراج كلماتها وهو الإسراع بها إذ الإدراج الطي ثم استعير لإدخال بعض الكلمات في بعض لما صح من الأمر به ولأن الإقامة للحاضرين ، فالإدراج فيها أشبه والأذان للغائبين فالترتيل فيه أبلغ ، وما قاله
الهروي من أن عوام الناس يقولون أكبر بضم الراء إذا وصل هو القياس كما قاله
الشيخ ، وإن ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=15153المبرد إلى فتح الراء من أكبر الأولى وتسكين الثانية وقال لأن الأذان سمع موقوفا فكان الأصل إسكانها ، لكن لما وقعت قبل فتحة همزة الله الثانية فتحت كقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=1الم الله } وجرى على كلامه
ابن المقري في روضه إذ ما علل به ممنوع لأن الوقف ليس على أكبر الأول وليس هو مثل الم كما هو ظاهر للمتأمل
[ ص: 409 ] ( وترتيله ) وهو التأني
nindex.php?page=treesubj&link=22723 ( والترجيع فيه ) أي الأذان كما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
أبي محذورة ، وحكمته تدبر كلمتي الإخلاص لكونهما المنجيتين من الكفر المدخلتين في الإسلام وتذكر خفائهما في أول الإسلام ثم ظهورهما وهو الإسرار بكلمتي الشهادتين بعد التكبير ، سمي بذلك لأنه رجع إلى الرفع بعد أن تركه أو إلى الشهادتين بعد ذكرهما فهو اسم للأول كما في المجموع والتحقيق والدقائق والتحرير . وقضية كلام الروضة كأصلها أنه لهما ، وما ذكره في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من أنه اسم للثاني نسب فيه إلى السهو ، والأوجه ما في المجموع .
والمراد بالإسرار بهما أن يسمع من بقربه أو أهل المسجد إن كان واقفا عليهم ، والمسجد متوسط الخطة كما صححه
ابن الرفعة ونقله عن النص وغيره وما ذكره تفسير مراد ، وإلا فحقيقة الإسرار أن يسمع نفسه لأنه ضد الجهر
nindex.php?page=treesubj&link=22683_22686 ( وَالْأَذَانُ ) أَيْ مُعْظَمُهُ ( مُثَنَّى ) مَعْدُولٌ عَنْ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ ، لِأَنَّ كَلِمَةَ التَّوْحِيدِ فِي آخِرِهِ مُفْرَدَةٌ وَالتَّكْبِيرُ فِي أَوَّلِهِ أَرْبَعٌ لِلِاتِّبَاعِ
nindex.php?page=treesubj&link=22686_22684_1468_1469 ( وَالْإِقَامَةُ ) أَيْ مُعْظَمُهَا ( فُرَادَى ) لِأَنَّ لَفْظَ الْإِقَامَةِ وَالتَّكْبِيرِ فِي أَوَّلِهَا وَآخِرِهَا مُثَنًّى لِلِاتِّبَاعِ أَيْضًا ، وَكَلِمَاتُ الْأَذَانِ مَشْهُورَةٌ وَعِدَّتُهَا بِالتَّرْجِيعِ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً وَعِدَّةُ كَلِمَاتِهَا إحْدَى عَشْرَةَ لِأَنَّ الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ أَمْرَانِ يَتَقَدَّمَانِ الصَّلَاةَ لِأَجْلِهَا ، فَكَانَ الثَّانِي مِنْهُمَا أَنْقَصَ مِنْ الْأَوَّلِ كَخُطْبَتَيْ الْجُمُعَةِ ، وَلِأَنَّ الْإِقَامَةَ ثَانٍ لِأَوَّلِ ، وَيُفْتَتَحُ كُلٌّ مِنْهُمَا بِتَكْبِيرَاتٍ مُتَوَالِيَةٍ فَكَانَ الثَّانِي أَنْقَصَ مِنْ الْأَوَّلِ كَتَكْبِيرَاتِ صَلَاةِ الْعِيدِ ، وَلِأَنَّ الْأَذَانَ أَوْفَى صِفَةً مِنْ الْإِقَامَةِ لِأَنَّهُ يُؤْتَى بِهِ مُرَتَّلًا وَيُرْفَعُ بِهِ الصَّوْتُ فَكَانَ أَوْفَى قَدْرًا مِنْهَا ، كَالرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ لَمَّا كَانَتَا أَوْفَى صِفَةً بِالْجَهْرِ كَانَتَا أَوْفَى قَدْرًا بِالسُّورَةِ ( إلَّا لَفْظُ الْإِقَامَةِ ) لِخَبَرِ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=86166أُمِرَ nindex.php?page=showalam&ids=115بِلَالٌ أَنْ يُشَفِّعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ إلَّا لَفْظَ الْإِقَامَةِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَاسْتِثْنَاءُ لَفْظِ الْإِقَامَةِ مِنْ زِيَادَتِهِ .
( وَيُسَنُّ إدْرَاجُهَا ) أَيْ إدْرَاجُ كَلِمَاتِهَا وَهُوَ الْإِسْرَاعُ بِهَا إذْ الْإِدْرَاجُ الطَّيُّ ثُمَّ اُسْتُعِيرَ لِإِدْخَالِ بَعْضِ الْكَلِمَاتِ فِي بَعْضٍ لِمَا صَحَّ مِنْ الْأَمْرِ بِهِ وَلِأَنَّ الْإِقَامَةَ لِلْحَاضِرِينَ ، فَالْإِدْرَاجُ فِيهَا أَشْبَهُ وَالْأَذَانُ لِلْغَائِبِينَ فَالتَّرْتِيلُ فِيهِ أَبْلَغُ ، وَمَا قَالَهُ
الْهَرَوِيُّ مِنْ أَنَّ عَوَامَّ النَّاسِ يَقُولُونَ أَكْبَرُ بِضَمِّ الرَّاءِ إذَا وَصَلَ هُوَ الْقِيَاسُ كَمَا قَالَهُ
الشَّيْخُ ، وَإِنْ ذَهَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=15153الْمُبَرِّدُ إلَى فَتْحِ الرَّاءِ مِنْ أَكْبَرَ الْأُولَى وَتَسْكِينِ الثَّانِيَةِ وَقَالَ لِأَنَّ الْأَذَانَ سُمِعَ مَوْقُوفًا فَكَانَ الْأَصْلُ إسْكَانَهَا ، لَكِنْ لَمَّا وَقَعَتْ قَبْلَ فَتْحَةِ هَمْزَةِ اللَّهِ الثَّانِيَةِ فُتِحَتْ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=1الم اللَّهُ } وَجَرَى عَلَى كَلَامِهِ
ابْنُ الْمُقْرِي فِي رَوْضِهِ إذْ مَا عَلَّلَ بِهِ مَمْنُوعٌ لِأَنَّ الْوَقْفَ لَيْسَ عَلَى أَكْبَرِ الْأَوَّلِ وَلَيْسَ هُوَ مِثْلَ الم كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِلْمُتَأَمِّلِ
[ ص: 409 ] ( وَتَرْتِيلُهُ ) وَهُوَ التَّأَنِّي
nindex.php?page=treesubj&link=22723 ( وَالتَّرْجِيعُ فِيهِ ) أَيْ الْأَذَانِ كَمَا رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ عَنْ
أَبِي مَحْذُورَةَ ، وَحِكْمَتُهُ تَدَبُّرُ كَلِمَتَيْ الْإِخْلَاصِ لِكَوْنِهِمَا الْمُنْجِيَتَيْنِ مِنْ الْكُفْرِ الْمُدْخِلَتَيْنِ فِي الْإِسْلَامِ وَتَذَكُّرُ خَفَائِهِمَا فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ ظُهُورُهُمَا وَهُوَ الْإِسْرَارُ بِكَلِمَتَيْ الشَّهَادَتَيْنِ بَعْدَ التَّكْبِيرِ ، سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ رَجَعَ إلَى الرَّفْعِ بَعْدَ أَنْ تَرَكَهُ أَوْ إلَى الشَّهَادَتَيْنِ بَعْدَ ذَكَرِهِمَا فَهُوَ اسْمٌ لِلْأَوَّلِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَالتَّحْقِيقِ وَالدَّقَائِقِ وَالتَّحْرِيرِ . وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا أَنَّهُ لَهُمَا ، وَمَا ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ مِنْ أَنَّهُ اسْمٌ لِلثَّانِي نُسِبَ فِيهِ إلَى السَّهْوِ ، وَالْأَوْجَهُ مَا فِي الْمَجْمُوعِ .
وَالْمُرَادُ بِالْإِسْرَارِ بِهِمَا أَنْ يُسْمِعَ مَنْ بِقُرْبِهِ أَوْ أَهْلَ الْمَسْجِدِ إنْ كَانَ وَاقِفًا عَلَيْهِمْ ، وَالْمَسْجِدُ مُتَوَسِّطُ الْخِطَّةِ كَمَا صَحَّحَهُ
ابْنُ الرِّفْعَةِ وَنَقَلَهُ عَنْ النَّصِّ وَغَيْرِهِ وَمَا ذَكَرَهُ تَفْسِيرٌ مُرَادٌ ، وَإِلَّا فَحَقِيقَةُ الْإِسْرَارِ أَنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ لِأَنَّهُ ضِدُّ الْجَهْرِ