ويسن للمتأهل أن وأن يجمع بين الأذان والإمامة فإن [ ص: 418 ] أبى رزقه الإمام من مال المصالح ، ولا يجوز أن يرزق مؤذنا وهو يجد متبرعا ، فإن تطوع به فاسق وثم أمين أو أمين وثم أمين أحسن صوتا منه وأبى الأمين في الأولى والأحسن صوتا في الثانية إلا بالرزق رزقه الإمام من سهم المصالح عند حاجته بقدرها أو من ماله ما شاء ، ويجوز للواحد من الرعية أن يرزقه من ماله . يكون المؤذن متطوعا به أهم من غيره ، ولكل من الإمام وغيره الاستئجار عليه والأجرة على جميعه ، ويكفي الإمام لا غيره إن استأجر من بيت المال أن يقول أستأجرتك كل شهر بكذا فلا يشترط بيان المدة كالجزية والخراج ، بخلاف ما إذا استأجر من ماله أو استأجر غيره فإنه لا بد من بيانها على الأصل في الإجارة ، وتدخل الإقامة في الاستئجار على الأذان ضمنا فيبطل إفرادها بإجارة إذ لا كلفة فيها وفي الأذان كلفة لرعاية الوقت . قال في الروضة : وليست هذه الصورة بصافية عن الإشكال . وأجيب عن ذلك بأن الفرق بينها وبين الأذان من وجهين : أحدهما أن الأذان فيه مشقة الصعود والنزول ومراعاة الوقت والاجتهاد فيه بخلاف الإقامة . الثاني أن الأذان يرجع للمؤذن والإقامة لا ترجع للمقيم بل تتعلق بنظر الإمام بل في صحتها بغير إذنه خلاف . وشرط الإجارة أن يكون العمل مفوضا للأجير ولا يكون محجورا عليه فيه وهو محجور عليه في الإتيان بالإقامة لتعلق أمرها بالإمام ، فكيف يستأجر على شيء لم يفوض إليه وكيف تصح إجارة عين على أمر مستقبل لا يتمكن من فعله بنفسه وأذان صلاة الجمعة