ويستحب أن يكون الأذان بقرب المسجد وأن لا يكتفي أهل المساجد المتقاربة بأذان بعضهم بل يؤذن في كل مسجد ، ويكره خروج المؤذن وغيره بعد الأذان من محل الجماعة قبل الصلاة إلا لعذر ، وعلم مما تقرر أن وقت الأذان منوط بنظر المؤذن ووقت الإقامة [ ص: 419 ] بنظر الإمام لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم { المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة } ولأنه لبيان الوقت فيتعلق بنظر الراصد له وهو المؤذن وهي للقيام إلي الصلاة فلا تقام إلا بإشارته ، فإن أقيمت بغيرها أجزأت ، ولا يصح الأذان لغيره بالعجمية وهناك من يحسن العربية ، بخلاف ما إذا كان من لا يحسنها ، وإن أذن لنفسه وهو لا يحسن العربية صح وإن كان هناك من يحسنها وعليه أن يتعلم ، حكاه في المجموع عن الماوردي وأقره


