ويكره ( فإن لم يطق انتصابا ) لنحو كبر أو مرض ( وصار كراكع فالصحيح أنه يقف ) وجوبا ( كذلك ) لأنه أقرب إلى القيام من غيره ( ويزيد انحناءه لركوعه إن قدر ) ليتميز عن قيامه والثاني لا بل يقعد فإذا وصل إلى الركوع لزمه الارتفاع لأن حد الركوع يفارق حد القيام فلا يتأدى هذا بذاك ( ولو أمكنه القيام دون الركوع والسجود ) لعلة بظهره مثلا تمنعه الانحناء ( قام ) وجوبا ولو بمعين وإن كان مائلا على جنب بل ولو كان أقرب إلى حد الركوع فيما يظهر ( وفعلهما بقدر إمكانه ) لخبر { إلصاق رجليه وتقديم إحداهما على الأخرى } ولأن الميسور لا يسقط بالمعسور ولأن القيام آكد [ ص: 468 ] منهما ، وسقوطه في النفل دونهما لا ينافي ذلك خلافا لمن زعمه كما لا يخفى ، ولو أطاق القيام والاضطجاع دون الجلوس قام لأن القيام قعود وزيادة كما في الروضة عن إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم البغوي ويفعل ما يمكنه من الإيماء ( ولو عجز عن القيام قعد ) للحديث المتقدم والإجماع ( كيف شاء ) لإطلاق الحديث وثواب القاعد لعذر كثواب القائم وإن لم يكن صلى قبل مرضه لكفر أو تهاون فيما يظهر خلافا للأذرعي .
نعم إن عصى بنحو قطع رجله لم يتم ثوابه وإن كان لا قضاء عليه ، قال الرافعي : ولا نعني بالعجز عدم الإمكان فقط بل في معناه : خوف الهلاك ، أو الغرق ، أو زيادة المرض ، أو لحوق مشقة شديدة ، أو دوران الرأس في حق راكب السفينة كما تقدم بعض ذلك .
قال في زيادة الروضة : الذي اختاره الإمام في ضبط العجز أن تلحقه مشقة تذهب خشوعه لكنه قال في المجموع : إن المذهب خلافه انتهى . وأجاب الوالد رحمه الله تعالى عن ذلك بأن إذهاب الخشوع ينشأ عن مشقة شديدة وهل تبطل صلاة من يصلي قاعدا بالانحناء في غير موضع الركوع إلى حد ركوعه أم لا .
قال أبو شكيل : لا تبطل إن كان جاهلا وإلا بطلت ، وإذا وقع المطر وهو في بيت لا يسع قامته وليس هناك مكتن غيره فهل يكون ذلك عذرا في أن يصلي فيه مكتوبة بحسب الإمكان ولو قعودا أم لا ، إلا إذا ضاق الوقت كما فهم من الروضة في مسألة المقام أم يلزمه أن يخرج منه ويصلي قائما في موضع يصيبه المطر ، فإن قيل بالترخص فهل يلزمه الإعادة أم لا ؟ قال أبو شكيل : إن كانت المشقة التي تحصل عليه في المطر دون المشقة التي تحصل على المريض لو صلى قائما لم يجز له أن يصلي قاعدا ، وإن كانت مثلها جاز له أن يصلي في البيت المذكور قاعدا . نعم هل الأفضل له التقديم أو التأخير إن كان الوقت متسعا فيه ما في التيمم في أولي الوقت إذا كان يرجو الماء آخر الوقت .
والأصح أن التقديم أفضل ولا إعادة عليه ، لأن المطر من الأعذار العامة ولذلك يجوز الجمع به ولا تجب الإعادة . وقال ابن العراقي : [ ص: 469 ] لا رخصة في ذلك بل القيام شرط فعليه فعل الصلاة قائما والأول أوجه ، وعلى القول بأنه لا يتعين للقعود كيفية فالأولى ما ذكره بقوله ( وافتراشه أفضل من تربعه ) وغيره ( في الأظهر ) وسيأتي بيان ذلك لأنها هيئة مشروعة في الصلاة فكانت أولى من غيرها .
والثاني التربع أفضل وصححه جمع واختار السبكي والأذرعي ، وشمل إطلاقه المرأة وهو كذلك ، ولو تعارض التربع والتورك قدم التربع لجريان الخلاف القوي في أفضليته على الافتراش ولم يجر ذلك في التورك فيما يظهر .