مكتوبة ولو منذورة خلافا ( ويسن ) لإمام ومنفرد ( سورة ) يقرؤها في صلاته ( بعد الفاتحة ) للإسنوي ، أو نافلة : أي قراءة شيء من القرآن آية فأكثر ، والأكمل ثلاث ، والأوجه حصول أصل السنة بما دون آية إن أفاد ، وأنه لو حصل أصل السنة لأنها آية من كل سورة ، وأفهم قوله بعد الفاتحة أنه لو قدمها عليها لم تحسب كما لو كرر الفاتحة إلا إذا لم يحفظ غيرها فيما يظهر ، ودليلنا ما صح من قوله عليه الصلاة والسلام { قرأ البسملة لا بقصد أنها التي أول الفاتحة } وتقدم في التيمم حرمة ما زاد على الفاتحة على الجنب إذا فقد الطهورين وسورة كاملة أفضل من قدرها من طويلة لا أطول منها لأن الابتداء بها والوقف على آخرها صحيحان بالقطع بخلافهما في بعض الصورة فإنهما قد يخفيان ، ثم محل أفضليتها في غير التراويح ، أما فيها فقراءة بعض الطويلة أفضل كما أفتى به أم القرآن [ ص: 492 ] عوض عن غيرها وليس غيرها عوضا عنها ابن عبد السلام وغيره وعللوه بأن السنة فيها القيام بجميع القرآن ، وعليه لا يختص ذلك بالتراويح بل كل محل ورد فيه الأمر بالبعض ، فالاقتصار عليه أفضل كقراءة آيتي البقرة وآل عمران في الفجر ،