الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ويسن ) لإمام ومنفرد ( سورة ) يقرؤها في صلاته ( بعد الفاتحة ) مكتوبة ولو منذورة خلافا للإسنوي ، أو نافلة : أي قراءة شيء من القرآن آية فأكثر ، والأكمل ثلاث ، والأوجه حصول أصل السنة بما دون آية إن أفاد ، وأنه لو قرأ البسملة لا بقصد أنها التي أول الفاتحة حصل أصل السنة لأنها آية من كل سورة ، وأفهم قوله بعد الفاتحة أنه لو قدمها عليها لم تحسب كما لو كرر الفاتحة إلا إذا لم يحفظ غيرها فيما يظهر ، ودليلنا ما صح من قوله عليه الصلاة والسلام { أم القرآن [ ص: 492 ] عوض عن غيرها وليس غيرها عوضا عنها } وتقدم في التيمم حرمة ما زاد على الفاتحة على الجنب إذا فقد الطهورين وسورة كاملة أفضل من قدرها من طويلة لا أطول منها لأن الابتداء بها والوقف على آخرها صحيحان بالقطع بخلافهما في بعض الصورة فإنهما قد يخفيان ، ثم محل أفضليتها في غير التراويح ، أما فيها فقراءة بعض الطويلة أفضل كما أفتى به ابن عبد السلام وغيره وعللوه بأن السنة فيها القيام بجميع القرآن ، وعليه لا يختص ذلك بالتراويح بل كل محل ورد فيه الأمر بالبعض ، فالاقتصار عليه أفضل كقراءة آيتي البقرة وآل عمران في الفجر ،

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله سورة ) قال الشيخ عميرة : يجوز الهمز وتركه وهو أشهر وبه جاء القرآن انتهى سم على منهج ( قوله : مكتوبة ) حال من قوله في صلاته ( قوله : آية فأكثر ) مفهومه أن ما دون الآية لا يجزي في أداء السنة وسيأتي ذلك في قوله والأوجه إلخ ( قوله : لا بقصد أنها التي أول الفاتحة ) أي فإن كان بقصد ذلك لم تحصل به السنة بل تبطل به الصلاة إن قلنا بأن تكرير بعض الركن القولي مبطل ( قوله : إلا إذا لم يحفظ غيرها فيما يظهر ) أي فيكررها بتمامها إن أراد تحصيل سنة السورة الكاملة أو بعضها وإن قل إن أراد أن أصل السنة هذا .

                                                                                                                            وقد يقال الأولى عدم تكريرها فإن ذلك مبطل للصلاة على قول ، إلا أن يقال محل جريان القول بالبطلان في غير هذه الصورة ( قوله : ودليلنا ) أي لسن السورة بعد الفاتحة ، وعبارة حج ولم تجب : أي السورة .

                                                                                                                            للحديث الصحيح { أم القرآن عوض عن غيرها وليس غيرها عوضا منها } انتهى وهي بالميم في الموضعين والشارح [ ص: 492 ] ذكرها بالعين فيهما ولعلهما روايتان ( قوله : عوض عن غيرها ) يتأمل معنى قوله عوض عن غيرها فإنها حيث وجبت كان وجوبها أصليا وليست عوضا عن شيء ، وفي شرح الجامع الصغير ما حاصله أنه ليس المراد بالتعويض أنه كان ثم واجب وعوضت هذه عنه ، بل المراد أنها اشتملت على ما فصل في غيرها من الذات والصفات والثناء وغير ذلك ، فقامت مقام غيرها في إفادة المعنى الذي اشتمل عليه غيرها وليس غيرها مشتملا على ما فيها حتى يقوم مقامها ( قوله وسورة كاملة أفضل من قدرها من طويلة ) أي ومع كون السورة الكاملة أفضل من البعض لو نذر بعضا معينا من سورة وجب عليه قراءته ، ولا تقوم السورة مقامه وإن كانت السورة أطول وأفضل ، كما لو نذر التصدق بقدر من الفضة وتصدق بدله بذهب فإنه لا يجزيه ، وخرج بقولنا معينا ما لو نذر بعضا مبهما من سورة بأن قال : لله علي أن أقرأ بعض سورة ، فيبرأ من عهدة النذر بقراءة بعض من أي سورة ، وبقراءة السورة الكاملة لأنه يصدق على من قرأ سورة كاملة أنه قرأ بعضها لدخول الجزء في ضمن الكل ( قوله : وعللوه بأن السنة إلخ ) يؤخذ من ذلك أن محل كون البعض أفضل إذا أراد الصلاة بجميع القرآن فيها ، فإن لم يرد ذلك فالسورة أفضل .

                                                                                                                            ثم رأيت في سم على منهج التصريح بذلك ، وعبارته وافق م ر على أن محل تفصيل قراءة بعض الطويلة في التراويح إذا قصد القيام بجميع القرآن في رمضان ، فإن لم يقصد ذلك فهو كغيره كما هو ظاهر انتهى .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : : وعللوه إلخ ) يؤخذ من التعليل أن محل الأفضلية إذا قصد القيام بالقرآن ، وذكر الشهاب سم أن الشارح قد وافق عليه




                                                                                                                            الخدمات العلمية