ولو حصل أصل سنة القراءة ( إلا في الثالثة والرابعة ) من الرباعية والثالثة من المغرب ( في الأظهر ) للاتباع في الشقين ، رواه الشيخان ، ومقابل الأظهر دليله الاتباع في حديث كرر سورة في الركعتين والاتباعان في الظهر والعصر ، ويقاس عليهما غيرهما ، ويسن تطويل قراءة الأولى على الثانية في الأصح ، وكذا الثالثة على الرابعة على الثاني ، ثم في ترجيحهم الأول تقديم لدليله النافي على دليل الثاني المثبت عكس الراجح في الأصول لما قام عندهم في ذلك ، كذا قاله مسلم الشارح .
قلت : هو أن من طرق الترجيح اتفاق الشيخين وقد اتفقا على الرواية الأولى ، وأما الثانية فرواها فقط ، فقدمت الأولى على الثانية لأنها أقوى وأنهم إنما قدموا النافي خشية من حصول الملل على المصلي ولهذا سن تطويل الأولى على الثانية ، وليست علته فيما يظهر سوى النشاط وكون الفراغ فيها أكثر ، وحينئذ فقراءته عليه الصلاة والسلام في غير الأوليين لبيان الجواز ، أو لأنه كلما طالت صلاته زادت قرة عينه ، بخلاف غيره ، وهذا نظير قولهم : يجوز أن يستنبط من النص معنى يخصصه ، وشمل كلام مسلم المصنف ما لو نوى الرباعية لتشهد واحد خلافا لقضية كلام الزركشي في باب التطوع ( قلت : فإن سبق بهما ) أي بالثالثة والرابعة من صلاة [ ص: 493 ] نفسه بأن لم يدركهما مع إمامه كما أوضحه الوالد رحمه الله تعالى في فتاويه أتم إيضاح ( قرأها فيهما ) حين تداركهما ( على النص ، والله أعلم ) لئلا تخلو صلاته عنها ، وقيل لا كما لا يجهر فيهما ، وفرق الأول باستحباب الإسرار في آخر الصلاة ، بخلاف القراءة فإنه لا يقال يستحب تركها بل لا يستحب فعلها ، وأيضا فالقراءة سنة مستقلة والجهر صفة للقراءة فكانت أخف ، ومحل ما تقرر حيث لم يقرأها في أولييه ،