وسن له أن يقرأ على ، لأنه إن كان توقيفيا وهو ما عليه جماعة فواضح . ترتيب المصحف
أو اجتهاديا وهو ما عليه الجمهور فقد وقع إجماع الصحابة ومن بعدهم عليه ، وقراءته صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك لبيان الجواز ، أما ترتيب كل سورة على ما هو عليه الآن في المصحف فتوقيفي من الله تعالى بلا خلاف ، وخصه الأذرعي بما إذا لم تكن التالية لها أطول كالأنفال وبراءة لئلا تطول الثانية على الأولى ، وهو خلاف السنة .
وقد يقال لا يرد ذلك على كلامهم لأن طول الثانية لا ينافي ترتيب المصحف ويقتصر على بعضها حينئذ فقد جمع بين ترتيبه وطول الأولى على الثانية ( ولصبح الجمعة ) في الأولى ( الم تنزيل وفي الثانية هل أتى ) بكمالهما للاتباع ، رواه الشيخان ، ويسن المداومة عليهما ولا نظر إلى كون العامة قد تعتقد وجوبهما خلافا لمن نظر إلى ذلك وشمل ذلك ما إذا كان إماما لغير محصورين ولو ضاق الوقت عن قراءة جميعها قرأ ما أمكن منها ولو آية السجدة ، وكذا في الأخرى يقرأ ما أمكنه من هل أتى ، فإن قرأ غير ذلك كان تاركا للسنة قاله وغيره ، وهو المعتمد وإن نوزع فيه ، ولو اقتصر المتنفل على تشهد [ ص: 496 ] سنت له السورة في الكل أو أكثر سنت فيما قبل التشهد الأول . الفارقي