الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            وسن له أن يقرأ على ترتيب المصحف ، لأنه إن كان توقيفيا وهو ما عليه جماعة فواضح .

                                                                                                                            أو اجتهاديا وهو ما عليه الجمهور فقد وقع إجماع الصحابة ومن بعدهم عليه ، وقراءته صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك لبيان الجواز ، أما ترتيب كل سورة على ما هو عليه الآن في المصحف فتوقيفي من الله تعالى بلا خلاف ، وخصه الأذرعي بما إذا لم تكن التالية لها أطول كالأنفال وبراءة لئلا تطول الثانية على الأولى ، وهو خلاف السنة .

                                                                                                                            وقد يقال لا يرد ذلك على كلامهم لأن طول الثانية لا ينافي ترتيب المصحف ويقتصر على بعضها حينئذ فقد جمع بين ترتيبه وطول الأولى على الثانية ( ولصبح الجمعة ) في الأولى ( الم تنزيل وفي الثانية هل أتى ) بكمالهما للاتباع ، رواه الشيخان ، ويسن المداومة عليهما ولا نظر إلى كون العامة قد تعتقد وجوبهما خلافا لمن نظر إلى ذلك وشمل ذلك ما إذا كان إماما لغير محصورين ولو ضاق الوقت عن قراءة جميعها قرأ ما أمكن منها ولو آية السجدة ، وكذا في الأخرى يقرأ ما أمكنه من هل أتى ، فإن قرأ غير ذلك كان تاركا للسنة قاله الفارقي وغيره ، وهو المعتمد وإن نوزع فيه ، ولو اقتصر المتنفل على تشهد [ ص: 496 ] سنت له السورة في الكل أو أكثر سنت فيما قبل التشهد الأول .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وسن له أن يقرأ على ترتيب المصحف ) أي وأن يوالي بين السورتين ، فلو تركه كأن قرأ في الأولى الهمزة والثانية لإيلاف قريش كان خلاف الأولى مع أنه على ترتيب المصحف ، ومنه يعلم أن ما يفعل الآن في صلاة التراويح من قراءة ألهاكم ثم سورة الإخلاص إلخ خلاف الأولى أيضا لترك الموالاة وتكرير سورة الإخلاص ( قوله : توقيفيا وهو ما عليه جماعة ) معتمد ( قوله : عن قراءة جميعها ) الأولى جميعهما لكنه رجعه هنا للسجدة لقوله بعد ولو آية إلخ ، ثم ذكر [ ص: 496 ] السورة الأخرى ( قوله سنت له السورة في الكل ) ظاهره وإن قصد الإتيان بتشهدين ثم عن له الاقتصار على تشهد وقياس ما يأتي في النفل من أنه إذا اقتصر على تشهد بعد أن قصد الإتيان بتشهدين سن له سجود السهو أن يترك هنا السورة فيما بعد محل التشهد الأول لأنه بقصده كأنه التزمه فألحق بالفرض .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : وإن نوزع فيه ) لعل وجه المنازعة [ ص: 496 ] أن فيه منافاة لما مر من أنه لو تعارض إيقاع جميع الصلاة في الوقت بالاقتصار على واجباتها مع فعل سننها يلزم الذي عليه إخراج بعضها عن الوقت أنه يأتي بالسنن وإن خرج بعضها عن الوقت ، لكن الفرق لائح بين ذاك وبين ما هنا ; لأن التعارض هناك حاصل بين فعل أصل السنن وبين فعل الصلاة في الوقت المستلزم لترك جميع السنن كما هو فرض ما تقدم ، بخلاف ما هنا ، فإنه إن حافظ على إيقاعها في الوقت أتى بأصل السنة ، والفائت له إنما هو كمالها ، وهو الإتيان بالسورتين بتمامهما ، فالتعارض إنما حصل بين فعل بعض السنة وبين إكمالها ، وقدموا الأول ; لأن فيه إحراز فضيلة [ ص: 497 ] فعل الصلاة جميعها في الوقت مع الإتيان بأصل السنة فتأمل




                                                                                                                            الخدمات العلمية