( ولو
nindex.php?page=treesubj&link=16903تنجس طاهر كخل ودبس ذائب ) بالمعجمة ( حرم ) تناوله لتعذر طهره كما مر ، أما الجامد فيزيله وما حوله ويأكل باقيه ، ولا يكره
nindex.php?page=treesubj&link=16901_16904بيض صلق في ماء نجس ، ولا يحرم من الطاهر إلا نحو تراب وحجر ومنة مدر وطفل لمن يضره ، وعلى ذلك يحمل إطلاق جمع حرمته بخلاف ما لا يضره كما قاله جمع آخرون واعتمده
السبكي وغيره ،
وسم وإن قل إلا لمن لا يضره ونبت جوز سميته ومسكر
[ ص: 158 ] ككثير أفيون وجوزة طيب وزعفران وجلد دبغ ومستقذر أصالة بالنسبة لغالب ذوي الطباع السليمة كمخاط ومني وبصاق وعرق إلا لعارض كغسالة يد ولحم أنتن ، أما ريق لم يفارق معدنه فيتجه فيه عدم الحرمة لانتفاء استقذاره ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=16903وقعت ميتة ما لا نفس لها سائلة ولم تكثر بحيث لا يستقذر أو قطعة يسيرة من لحم آدمي في طبيخ لحم مذكى لم يحرم أكل الجميع خلافا
للغزالي في الثانية ، وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=16904وقع بول في ماء كثير ولم يغيره جاز استعمال الجميع كما مر لأنه لما استهلك فيه صار كالعدم (
nindex.php?page=treesubj&link=26492_17380وما كسب بمخامرة نجس كحجامة وكنس مكروه ) للحر وإن كسبه قن للنهي الصحيح عن كسب الحجام ، وإنما لم يحرم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=87092لأنه صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام أجرته } ولو حرم لم يعطه لأنه حيث حرم الأخذ حرم الإعطاء كأجرة النائحة إلا لضرورة كإعطاء ظالم أو قاض أو شاعر خوفا منه فيحرم الأخذ فقط ، وأما خبر
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28613كسب الحجام خبيث } فمؤول على حد {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=267ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون } وعلة خبثه مباشرة النجاسة على الأصح لا دناءة الحرفة ، ومن ثم ألحقوا به كل كسب حصل من مباشرتها كزبال ودباغ وقصاب لا فصاد على الأصح لقلة مباشرته لها ، وكذا حلاق وحارس وحائك وصباغ وصواغ وماشطة إذ لا مباشرة للنجاسة فيها ( ويسن ) للحر ( أن لا يأكله ) بل يكره له أكله على أنه مثال إذ سائر وجوه الإنفاق كذلك حتى التصدق به كما بحثه
الأذرعي والزركشي ( و ) أن ( يطعمه رقيقه وناضحه ) أي بعيره الذي يسقى عليه لخبر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=87093أعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك } وآثر لفظ الرقيق والناضح مع لفظ الإطعام تبركا بلفظ الخبر ، وإلا فالمراد أن يمون به ما يملكه من رقيق وغيره ولدناءة الرقيق لاق به الكسب الدنيء بخلاف الحر ، ويندب للإنسان التحري في مؤنة نفسه ومؤنة ما أمكنه ، فإن عجز ففي مؤنة نفسه ، ولا تحرم
nindex.php?page=treesubj&link=24477_27152_18580معاملة من أكثر ماله حرام ولا الأكل منه .
وأفضل المكاسب الزراعة ثم صناعة اليد ثم التجارة
( وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=16903تَنَجَّسَ طَاهِرٌ كَخَلٍّ وَدِبْسٍ ذَائِبٍ ) بِالْمُعْجَمَةِ ( حَرُمَ ) تَنَاوُلُهُ لِتَعَذُّرِ طُهْرِهِ كَمَا مَرَّ ، أَمَّا الْجَامِدُ فَيُزِيلُهُ وَمَا حَوْلَهُ وَيَأْكُلُ بَاقِيَهُ ، وَلَا يُكْرَهُ
nindex.php?page=treesubj&link=16901_16904بَيْضٌ صُلِقَ فِي مَاءٍ نَجِسٍ ، وَلَا يَحْرُمُ مِنْ الطَّاهِرِ إلَّا نَحْوُ تُرَابٍ وَحَجَرٍ وَمِنَّةُ مَدَرٌ وَطَفْلٌ لِمَنْ يَضُرُّهُ ، وَعَلَى ذَلِكَ يُحْمَلُ إطْلَاقُ جَمْعٍ حُرْمَتَهُ بِخِلَافِ مَا لَا يَضُرُّهُ كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ آخَرُونَ وَاعْتَمَدَهُ
السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ ،
وَسَمِّ وَإِنْ قَلَّ إلَّا لِمَنْ لَا يَضُرُّهُ وَنَبْتُ جَوْزٍ سُمِّيَّتُهُ وَمُسْكِرٌ
[ ص: 158 ] كَكَثِيرِ أَفْيُونٍ وَجَوْزَةِ طِيبٍ وَزَعْفَرَانٍ وَجِلْدٍ دُبِغَ وَمُسْتَقْذَرٍ أَصَالَةً بِالنِّسْبَةِ لِغَالِبِ ذَوِي الطِّبَاعِ السَّلِيمَةِ كَمُخَاطٍ وَمَنِيٍّ وَبُصَاقٍ وَعَرَقٍ إلَّا لِعَارِضٍ كَغُسَالَةِ يَدٍ وَلَحْمٍ أَنْتَنَ ، أَمَّا رِيقٌ لَمْ يُفَارِقْ مَعْدِنَهُ فَيُتَّجَهُ فِيهِ عَدَمُ الْحُرْمَةِ لِانْتِفَاءِ اسْتِقْذَارِهِ ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=16903وَقَعَتْ مَيْتَةُ مَا لَا نَفَسَ لَهَا سَائِلَةٌ وَلَمْ تَكْثُرْ بِحَيْثُ لَا يُسْتَقْذَرْ أَوْ قِطْعَةٌ يَسِيرَةٌ مِنْ لَحْمِ آدَمِيٍّ فِي طَبِيخِ لَحْمٍ مُذَكَّى لَمْ يَحْرُمْ أَكْلُ الْجَمِيعِ خِلَافًا
لِلْغَزَالِيِّ فِي الثَّانِيَةِ ، وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=16904وَقَعَ بَوْلٌ فِي مَاءٍ كَثِيرٍ وَلَمْ يُغَيِّرْهُ جَازَ اسْتِعْمَالُ الْجَمِيعِ كَمَا مَرَّ لِأَنَّهُ لَمَّا اُسْتُهْلِكَ فِيهِ صَارَ كَالْعَدَمِ (
nindex.php?page=treesubj&link=26492_17380وَمَا كُسِبَ بِمُخَامَرَةِ نَجِسٍ كَحِجَامَةٍ وَكَنْسٍ مَكْرُوهٌ ) لِلْحُرِّ وَإِنْ كَسَبَهُ قِنٌّ لِلنَّهْيِ الصَّحِيحِ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ ، وَإِنَّمَا لَمْ يَحْرُمْ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=87092لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى الْحَجَّامَ أُجْرَتَهُ } وَلَوْ حَرُمَ لَمْ يُعْطِهِ لِأَنَّهُ حَيْثُ حَرُمَ الْأَخْذُ حَرُمَ الْإِعْطَاءُ كَأُجْرَةِ النَّائِحَةِ إلَّا لِضَرُورَةٍ كَإِعْطَاءِ ظَالِمٍ أَوْ قَاضٍ أَوْ شَاعِرٍ خَوْفًا مِنْهُ فَيَحْرُمُ الْأَخْذُ فَقَطْ ، وَأَمَّا خَبَرُ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28613كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ } فَمُؤَوَّلٌ عَلَى حَدِّ {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=267وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ } وَعِلَّةُ خُبْثِهِ مُبَاشَرَةُ النَّجَاسَةَ عَلَى الْأَصَحِّ لَا دَنَاءَةُ الْحِرْفَةِ ، وَمِنْ ثَمَّ أَلْحَقُوا بِهِ كُلَّ كَسْبٍ حَصَلَ مِنْ مُبَاشَرَتِهَا كَزَبَّالٍ وَدَبَّاغٍ وَقَصَّابٍ لَا فَصَّادٍ عَلَى الْأَصَحِّ لِقِلَّةِ مُبَاشَرَتِهِ لَهَا ، وَكَذَا حَلَّاقٌ وَحَارِسٌ وَحَائِكٌ وَصَبَّاغٌ وَصَوَّاغٌ وَمَاشِطَةٌ إذْ لَا مُبَاشَرَةَ لِلنَّجَاسَةِ فِيهَا ( وَيُسَنُّ ) لِلْحُرِّ ( أَنْ لَا يَأْكُلَهُ ) بَلْ يُكْرَهُ لَهُ أَكْلُهُ عَلَى أَنَّهُ مِثَالٌ إذْ سَائِرُ وُجُوهِ الْإِنْفَاقِ كَذَلِكَ حَتَّى التَّصَدُّقَ بِهِ كَمَا بَحَثَهُ
الْأَذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ ( وَ ) أَنْ ( يُطْعِمَهُ رَقِيقَهُ وَنَاضِحَهُ ) أَيْ بَعِيرَهُ الَّذِي يُسْقَى عَلَيْهِ لِخَبَرِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=87093أَعْلِفْهُ نَاضِحَك وَأَطْعِمْهُ رَقِيقَك } وَآثَرَ لَفْظَ الرَّقِيقِ وَالنَّاضِحِ مَعَ لَفْظِ الْإِطْعَامِ تَبَرُّكًا بِلَفْظِ الْخَبَرِ ، وَإِلَّا فَالْمُرَادُ أَنْ يُمَوِّنَ بِهِ مَا يَمْلِكُهُ مِنْ رَقِيقٍ وَغَيْرِهِ وَلِدَنَاءَةِ الرَّقِيقِ لَاقَ بِهِ الْكَسْبُ الدَّنِيءُ بِخِلَافِ الْحُرِّ ، وَيُنْدَبُ لِلْإِنْسَانِ التَّحَرِّي فِي مُؤْنَةِ نَفْسِهِ وَمُؤْنَةِ مَا أَمْكَنَهُ ، فَإِنْ عَجَزَ فَفِي مُؤْنَةِ نَفْسِهِ ، وَلَا تَحْرُمُ
nindex.php?page=treesubj&link=24477_27152_18580مُعَامَلَةُ مَنْ أَكْثَرُ مَالِهِ حَرَامٌ وَلَا الْأَكْلُ مِنْهُ .
وَأَفْضَلُ الْمَكَاسِبِ الزِّرَاعَةُ ثُمَّ صِنَاعَةُ الْيَدِ ثُمَّ التِّجَارَةُ