الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ويحل جنين وجد ميتا في بطن مذكاة ) وإن أشعر لخبر [ ص: 159 ] { ذكاة الجنين ذكاة أمه } أي التي أحلتها أحلته تبعا لها ما لم ينفصل وفيه حياة مستقرة وإلا اشترطت تذكيته ، فإن خرج وبه حركة مذبوح ومات حالا حل ، وإن خرج بعد ذبح أمه ميتا واضطرب في بطنها بعد ذبحها زمانا طويلا ثم سكن لم يحل ، أو سكن عقبه حل ، كذا ذكره أبو محمد وهو المعتمد ، وعليه لو أخرج رأسه وبه حياة مستقرة لم يجب ذبحه حتى يخرج ، وإن أخرج رأسه ميتا ثم ذبحت أمه قبل انفصاله لم يحل كما يدل عليه كلام الإمام وهو الأصح خلافا للبغوي ، ولا بد في الحل من أن تكون الذكاة مؤثرة فيه ، فلو كان مضغة لم تتبين بها صورة لم تحل ، ولو كان للمذكاة عضو أشل حل

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله حل ) أي ولا يتوقف حله على ذبح ( قوله : واضطرب ) أي والحال أنه اضطرب إلخ ، وإنما حرم والحالة ما ذكر لأن اضطرابه علامة على أن موته ليس بتذكية أمه ( قوله : لم يجب ذبحه ) وعليه فلو ذبحت أمه قبل انفصاله ومات بذبحها حل



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : وعليه لو أخرج رأسه إلخ ) هذا لا يترتب على ما قبله كما لا يخفى ، فالوجه حذف لفظ عليه ( قوله : لم يجب ذبحه حتى يخرج ) أي فيحل إذا مات عقب خروجه بذكاة أمه وإن صار بخروج رأسه مقدورا عليه .




                                                                                                                            الخدمات العلمية