( ومن ) كما بحثه ( حلف لا يدخل دارا ) عينها أو مدرسة أو رباطا الأذرعي والمسجد مثلها ( حنث بدخول دهليز ) بكسر الدال وإن طال وفحش طوله كما اقتضاه إطلاقهم خلافا للزركشي ( داخل الباب أو بين بابين ) لكونه من الدار ويدخل في بيعها ( لا بدخول طاق ) معقود ( قدام الباب ) لانتفاء كونه منها عرفا وإن كان مبنيا على تربيعها إذ هو ثخانة الحائط المعقود له قدام باب الأكابر ، نعم لو جعل عليه مرد حنث بدخوله ولو غير مسقف كما شمله قوله أو بين بابين ، واستشكال الزركشي بأن العرف لا يعده منها مطلقا رد بمنع ذلك مع وجود الباب لأنه يصيره منها وإن لم يدخل في حدودها بل ولا اختص بها ، ولا يحنث بدخول إصطبل خارج عن حدودها ، وكذا إن دخل فيها وليس فيه باب إليها لا بدخول بستان يلاصقها حيث لم يعد من مرافقها ( ولا بصعود سطح ) من خارجها ( غير محوط ) إذ لا يعد منها لغة ولا عرفا ( وكذا محوط ) من الجوانب الأربعة بحجر أو غيره ( في الأصح ) لما ذكر ، والثاني يحنث لإحاطة حيطان الدار ، فإن كان من جانب لم يؤثر قطعا ، ومحل ما ذكره المصنف رحمه الله حيث لم يسقف فإن سقف كله أو بعضه ونسب إليها بأن كان يصعد إليه منها كما هو الغالب حنث لأنه حينئذ كطبقة منها ، ولا يشكل على ما تقرر صحة الاعتكاف على سطح المسجد مطلقا لأنه منه شرعا وحكما لا تسمية وهو المناط [ ص: 192 ] ثم لا هنا ( ولو أدخل يده أو رأسه أو رجله ) ولم يعتمد على ذلك وحده ( لم يحنث ) لأنه لا يسمى داخلا حكما ( فإن وضع رجليه فيها معتمدا عليهما ) أو رجلا واحدة واعتمد عليها وحدها بأن كان لو رفع الأخرى لم يقع وباقي بدنه خارج ( حنث ) لأنه يسمى داخلا ، بخلاف ما إذا لم يعتمد كذلك كأن اعتمد على الداخلة والخارجة معا ، ولو أدخل جميع بدنه لكن لم يعتمد على شيء منهما لتعلقه بنحو حبل حنث أيضا ، ويقاس بذلك الخروج ، ولو تعلق بغصن شجرة من الدار بأن أحاط به بناؤها فإن لم يعل عليه حنث وإلا فلا ( ولو انهدمت ) الدار المحلوف عليها بأن قال هذه الدار ( فدخل وقد بقي أساس الحيطان ) أي شيء بارز منها وإن قل ( حنث ) لأنها منها فكأنه دخلها والحاصل أن الأمر دائر مع اسم الدار وعدمه ولو قال لا أدخل هذه حنث بالعرصة أو دارا لم يحنث بفضاء ما كان دارا ( وإن ) عطف على جملة وقد بقي ( صارت فضاء ) بالمد وهو الساحة الخالية من الباء ( أو جعلت مسجدا أو حماما أو بستانا فلا ) حنث إلا إن أعيدت بآلتها الأولى .