( و ) يسن لغير من مر لخبر { ( الدعاء في سجوده ) } وفي لفظ { أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء } رواهما فاجتهدوا في الدعاء . مسلم
وروى عن الحاكم علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { } وروي أيضا عن الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السموات والأرض رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { عائشة } وروى إن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة عن ابن ماجه { أبي هريرة } ومأثور الدعاء أفضل ومنه { من لم يسأل الله يغضب عليه } رواه اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله ، أوله وآخره ، سره وعلانيته . ( و ) مسلم أي بطنهما مبسوطتين على الأرض للاتباع ذكرا كان أو قويا أو ضدهما ولا يتوهم خلاف ذلك من تعبير الرافعي بأنه يقوم كالعاجن بالنون لأن معناه التشبيه به في شدة الاعتماد عند وضع يديه لا في كيفية ضم أصابعهما ، وحديث { يسن ( أن يعتمد ) في قيامه من السجود والقعود ( على يديه ) كان يضع يديه كما يضع العاجن } ضعيف أو باطل ، ولو صح كان معناه ما مر ، قاله في شرح المهذب ، والخبر الصحيح { } [ ص: 550 ] وفي رواية { كان صلى الله عليه وسلم إذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه } محله إذا لم يأت المصلي بسنة الاعتماد المار فحينئذ يستحب له أن يقدم رفع يديه ويعتمد بهما على فخذيه ليستعين به على النهوض ، وعلى ذلك يحمل أيضا إطلاق نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه ابن الصباغ استحباب رفع يديه قبل ركبتيه . ( و ) يسن ( في الأصح ) للاتباع ولأن النشاط فيها أكثر فخفف في غيرها حذرا من الملل . ( تطويل قراءة ) ركعته ( الأولى على الثانية )
والثاني أنهما سواء ومحل الخلاف فيما لم يرد فيه نص أو لم تقتض المصلحة خلافه ، أما ما فيه نص بتطويل الأولى كصلاة الكسوف والقراءة بالسجدة وهل أتى في صبح الجمعة ، أو بتطويل الثانية كسبح ، وهل أتاك في صلاة الجمعة والعيد فيتبع ، أو المصلحة في خلافه كصلاة ذات الرقاع للإمام فيستحب له التخفيف في الأولى والتطويل في الثانية حتى تأتى الفرقة الثانية ، ويستحب للطائفتين التخفيف في الثانية لئلا يطول بالانتظار .