( و ) يسن لغير من مر ( الدعاء في سجوده ) لخبر { أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء } وفي لفظ { فاجتهدوا في الدعاء } رواهما مسلم .
وروى الحاكم عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السموات والأرض } وروي أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { إن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة } وروى ابن ماجه عن أبي هريرة { من لم يسأل الله يغضب عليه } ومأثور الدعاء أفضل ومنه { اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله ، أوله وآخره ، سره وعلانيته } رواه مسلم . ( و ) يسن ( أن يعتمد ) في قيامه من السجود والقعود ( على يديه ) أي بطنهما مبسوطتين على الأرض للاتباع ذكرا كان أو قويا أو ضدهما ولا يتوهم خلاف ذلك من تعبير الرافعي بأنه يقوم كالعاجن بالنون لأن معناه التشبيه به في شدة الاعتماد عند وضع يديه لا في كيفية ضم أصابعهما ، وحديث { كان يضع يديه كما يضع العاجن } ضعيف أو باطل ، ولو صح كان معناه ما مر ، قاله في شرح المهذب ، والخبر الصحيح { كان صلى الله عليه وسلم إذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه } [ ص: 550 ] وفي رواية { نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه } محله إذا لم يأت المصلي بسنة الاعتماد المار فحينئذ يستحب له أن يقدم رفع يديه ويعتمد بهما على فخذيه ليستعين به على النهوض ، وعلى ذلك يحمل أيضا إطلاق ابن الصباغ استحباب رفع يديه قبل ركبتيه . ( و ) يسن ( تطويل قراءة ) ركعته ( الأولى على الثانية ) ( في الأصح ) للاتباع ولأن النشاط فيها أكثر فخفف في غيرها حذرا من الملل .
والثاني أنهما سواء ومحل الخلاف فيما لم يرد فيه نص أو لم تقتض المصلحة خلافه ، أما ما فيه نص بتطويل الأولى كصلاة الكسوف والقراءة بالسجدة وهل أتى في صبح الجمعة ، أو بتطويل الثانية كسبح ، وهل أتاك في صلاة الجمعة والعيد فيتبع ، أو المصلحة في خلافه كصلاة ذات الرقاع للإمام فيستحب له التخفيف في الأولى والتطويل في الثانية حتى تأتى الفرقة الثانية ، ويستحب للطائفتين التخفيف في الثانية لئلا يطول بالانتظار .


