( و ) يتنفل المقيم ( راكبا خارج المصر )  محل القصر  [ ص: 39 ]   ( مومئا ) فلو سجد اعتبر إيماء لأنها إنما شرعت بالإيماء ( إلى أي جهة توجهت دابته ) ولو ابتداء عندنا أو على سرجه نجس كثير عند الأكثر ، ولو سيرها بعمل قليل لا بأس به ( ولو افتتح ) النفل ( راكبا ثم نزل  بنى ، وفي عكسه لا ) لأن الأول أدي أكمل مما وجب والثاني بعكسه ( ولو افتتحها خارج المصر ثم دخل المصر أتم على الدابة    ) بإيماء ( وقيل لا ) بل ينزل وعليه الأكثر قاله الحلبي  ، وقيل يتم راكبا ما لم يبلغ منزله قهستاني  ويبني قائما إلى القبلة أو قاعدا ; ولو ركب تفسد لأنه عمل كثير بخلاف النزول  [ ص: 40 ]   ( ولو صلى على دابة في ) شق ( محمل وهو يقدر على النزول )  بنفسه ( لا تجوز الصلاة عليها إذا كانت واقفة إلا أن تكون عيدان المحمل على الأرض ) بأن ركز تحته خشبة ( وأما الصلاة على العجلة إن كان طرف العجلة على الدابة وهي تسير أو لا    ) تسير ( فهي صلاة على الدابة ، فتجوز في حالة العذر ) المذكور في التيمم ( لا في غيرها ) ومن العذر المطر ، وطين يغيب فيه الوجه وذهاب الرفقاء ، ودابة لا تركب إلا بعناء أو بمعين ولو محرما لأن قدرة الغير لا تعتبر  [ ص: 41 ] حتى لو كان أمه مثلا في شقي محمل وإذا نزل لم تقدر تركب وحدها جاز له أيضا كما أفاده في البحر ، فليحفظ ( إن لم يكن طرف العجلة على الدابة  جاز ) لو واقفة لتعليلهم بأنها كالسرير  [ ص: 42 ]   ( هذا ) كله ( في الفرض ) والواجب بأنواعه وسنة الفجر بشرط إيقافها للقبلة إن أمكنه ، وإلا فبقدر الإمكان لئلا يختلف بسيرها المكان ( وأما في النفل فتجوز على المحمل والعجلة  مطلقا ) فرادى لا بجماعة إلا على دابة واحدة . ولو جمع بين نية فرض ونفل  ولو تحية ( رجح الفرض ) لقوته . وأبطلها  محمد  والأئمة الثلاثة 
     	
		
				
						
						
