[ ص: 48 ]   ( ولا يصلي الوتر و ) لا ( التطوع بجماعة خارج رمضان )  أي يكره ذلك  [ ص: 49 ] على سبيل التداعي ، بأن يقتدي أربعة بواحد كما في الدرر ، ولا خلاف في صحة الاقتداء إذ لا مانع نهر . 
وفي الأشباه عن البزازية : يكره الاقتداء في صلاة رغائب  وبراءة وقدر ، إلا إذا قال نذرت كذا ركعة بهذا الإمام جماعة    . ا هـ . قلت    : وتتمة عبارة البزازية من الإمامة ، ولا ينبغي أن يتكلف كل هذا التكليف لأمر مكروه 
وفي التتارخانية : لو لم ينو الإمامة لا كراهة على الإمام فليحفظ . 
     	
		
				
						
						
