[ ص: 50 ] باب إدراك الفريضة
( ) خرج النافلة والمنذورة والقضاء فإنه لا يقطعها ( منفردا ثم أقيمت ) أي شرع في الفريضة في مصلاه ، [ ص: 51 ] لا إقامة المؤذن ولا الشروع في مكان وهو في غيره ( يقطعها ) لعذر إحراز الجماعة كما لو ندت دابته أو فار قدرها ، أو خاف ضياع درهم من ماله ، أو كان في النفل فجيء بجنازة وخاف فوتها قطعه لإمكان قضائه . شرع فيها أداء