( ولا يكون مصليا جماعة ) اتفاقا ( من أدرك ركعة من ذوات الأربع    ) لأنه منفرد ببعضها ( لكنه أدرك فضلها ) ولو بإدراك التشهد اتفاقا ، لكن ثوابه دون المدرك لفوات التكبيرة الأولى ، واللاحق كالمدرك لكونه مؤتما حكما ( وكذا مدرك الثلاث ) لا يكون مصليا بجماعة ( على الأظهر ) . وقال السرخسي    : للأكثر حكم الكل ، وضعفه في البحر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					