( وإذا أمن فوت الوقت تطوع ) ما شاء ( قبل الفرض  وإلا لا ) بل يحرم التطوع لتفويته الفرض ( ويأتي بالسنة ) مطلقا ( ولو صلى منفردا على الأصح ) لكونها مكملات ; وأما في حقه عليه الصلاة والسلام فلزيادة الدرجات ، ثم قول الدرر : وإن فاتته الجماعة مشكل بما مر فتدبر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					