[ ص: 60 ] ( ولو لم يدرك ) المؤتم ( الركعة ) لأن المشاركة في جزء من الركن شرط ولم توجد فيكون مسبوقا فيأتي بها بعد فراغ الإمام ، بخلاف ما لو أدركه في القيام ولم يركع معه فإنه يصير مدركا لها فيكون لاحقا [ ص: 61 ] فيأتي بها قبل الفراغ ، ومتى لم يدرك الركوع معه تجب المتابعة في السجدتين وإن لم تحسبا له ولا تفسد بتركهما ، فلو لم يدرك الركعة ولم يتابعه لكنه إذا سلم الإمام فقام وأتى بركعة فصلاته تامة وقد ترك واجبا نهر عن التجنيس . اقتدى بإمام راكع فوقف حتى رفع الإمام رأسه
( ولو صح ) ركوعه ، وكره تحريما إن قرأ الإمام قدر الفرض ( وإلا لا ) يجزيه ; ولو ركع ) قبل الإمام ( فلحقه إمامه فيه لم تجزه سجدته عن الثانية ، وتمامه في الخلاصة . سجد المؤتم مرتين والإمام في الأولى