فالأصح جواز الوقتية مجتبى ، وفيه ظن من عليه العشاء ضيق وقت الفجر فصلاها وفيه سعة يكررها إلى الطلوع وفرضه الأخير [ ص: 68 ] ( أو نسيت الفائتة ) لأنه عذر ( أو فاتت ست اعتقادية ) لدخولها في حد التكرار المقتضي للحرج ( بخروج وقت السادسة ) على الأصح ولو متفرقة [ ص: 69 ] أو قديمة على المعتمد لأنه متى اختلف الترجيح رجح إطلاق المتون بحر ( أو ظن ظنا معتبرا ) أي يسقط لزوم الترتيب أيضا بالظن المعتبر ، كمن صلى الظهر ذاكرا لتركه الفجر فسد ظهره ، فإذا قضى الفجر ثم صلى العصر ذاكرا للظهر جاز العصر ، إذ لا فائتة عليه في ظنه حال أداء العصر ، وهو ظن معتبر لأنه مجتهد فيه . ولو لم يسع الوقت كل الفوائت