ولو لم يسع الوقت كل الفوائت  فالأصح جواز الوقتية مجتبى ، وفيه ظن من عليه العشاء ضيق وقت الفجر فصلاها وفيه سعة يكررها إلى الطلوع وفرضه الأخير  [ ص: 68 ]   ( أو نسيت الفائتة ) لأنه عذر ( أو فاتت ست اعتقادية ) لدخولها في حد التكرار المقتضي للحرج ( بخروج وقت السادسة ) على الأصح ولو متفرقة  [ ص: 69 ] أو قديمة على المعتمد لأنه متى اختلف الترجيح رجح إطلاق المتون بحر ( أو ظن ظنا معتبرا ) أي يسقط لزوم الترتيب أيضا بالظن المعتبر ، كمن صلى الظهر ذاكرا لتركه الفجر فسد ظهره ، فإذا قضى الفجر ثم صلى العصر ذاكرا للظهر جاز العصر ، إذ لا فائتة عليه في ظنه حال أداء العصر ، وهو ظن معتبر لأنه مجتهد فيه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					