( ولو مات وعليه صلوات فائتة وأوصى بالكفارة  يعطى لكل صلاة نصف صاع من بر ) كالفطرة  [ ص: 73 ]   ( وكذا حكم الوتر ) والصوم ، وإنما يعطي ( من ثلث ماله ) ولو لم يترك مالا يستقرض وارثه نصف صاع مثلا ويدفعه لفقير ثم يدفعه الفقير للوارث ثم وثم حتى يتم .  [ ص: 74 ]   ( ولو قضاها ورثته بأمره  لم يجز ) لأنها عبادة بدنية ( بخلاف الحج ) لأنه يقبل النيابة ، ولو أدى للفقير أقل من نصف صاع لم يجز ; ولو أعطاه الكل جاز ، ولو فدى عن صلاته في مرضه  لا يصح بخلاف الصوم . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					