باب سجود السهو
من إضافة الحكم إلى سببه وأولاه بالفوائت لأنه لإصلاح ما فات ، وهو والنسيان والشك واحد عند الفقهاء والظن الطرف الراجح والوهم الطرف المرجوح ( فقط ) لأنه المعهود ، وبه يحصل التحليل وهو الأصح بحر عن المجتبى . وعليه لو أتى بتسليمتين سقط عنه السجود ; ولو سجد قبل السلام جاز وكره تنزيها . وعند يجب [ ص: 78 ] بعد سلام واحد عن يمينه قبله في النقصان وبعده في الزيادة ، فيعتبر القاف بالقاف والدال بالدال ( سجدتان . و ) يجب أيضا ( تشهد وسلام ) لأن سجود السهو يرفع التشهد [ ص: 79 ] دون القعدة لقوتها ، بخلاف الصلبية فإنها ترفعهما وكذا التلاوية على المختار ; ويأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء في القعود الأخير في المختار ، وقيل فيهما احتياطا ( إذا كان الوقت صالحا ) فلو طلعت الشمس في الفجر ، أو احمرت في القضاء ، أو وجد منه ما يقطع البناء بعد السلام سقط عنه فتح . وفي القنية [ ص: 80 ] لو مالك لم يسجد : بنى النفل على فرض سها فيه