( ) ولو عمليا ، أما النفل فيعود ما لم يقيد بالسجدة ( ثم تذكره عاد إليه ) وتشهد ، ولا سهو عليه في الأصح [ ص: 84 ] ( ما لم يستقم قائما ) في ظاهر المذهب ، وهو الأصح فتح ( وإلا ) أي وإن استقام قائما ( لا ) يعود لاشتغاله بفرض القيام ( وسجد للسهو ) لترك الواجب ( فلو عاد إلى القعود ) بعد ذلك ( تفسد صلاته ) لرفض الفرض لما ليس بفرض وصححه سها عن القعود الأول من الفرض الزيلعي ( وقيل لا ) تفسد لكنه يكون مسيئا ويسجد لتأخير الواجب ( وهو الأشبه ) كما حققه الكمال وهو الحق بحر ، وهذا في غير المؤتم ; أما المؤتم فيعود [ ص: 85 ] حتما وإن خاف فوت الركعة لأن القعود فرض عليه بحكم المتابعة سراج . وظاهره أنه لو لم يعد بطلت بحر . قلت : وفيه كلام . والظاهر أنها واجبة في الواجب فرض في الفرض نهر ، ولنا فيها رسالة حافلة فراجعها .