صح ) لغلبة العجز ( وأساء ) وقالا : لا يصح إلا بعذر وهو الأظهر برهان ( والمربوطة في الشط كالشط ) في الأصح ( والمربوطة بلجة البحر إن كان الريح يحركها شديدا فكالسائرة وإلا فكالواقفة ) [ ص: 102 ] ويلزم استقبال القبلة عند الافتتاح وكلما دارت ، ولو ( صلى الفرض في فلك ) جار ( قاعدا بلا عذر صح وإلا لا أم قوما في فلكين مربوطتين