على المختار ويكره تأخيرها تنزيها ، ويكفيه أن يسجد عدد ما عليه بلا تعيين ويكون مؤديا ( وهي على التراخي ) ( إن لم تكن صلوية ) فعلى الفور لصيرورتها جزءا منها [ ص: 110 ] ويأثم بتأخيرها ويقضيها ما دام في حرمة الصلاة ولو بعد السلام فتح ثم هذه النسبة هي الصواب ، وقولهم صلاتية خطأ قاله وتسقط بالحيض والردة المصنف لكن في الغاية أنه خطأ مستعمل وهو عند الفقهاء خير من صواب نادر