( ولو لم يسجد فيها ) لأنها غير صلاتية ( بل ) يسجد ( بعدها ) لسماعها من غير محجور ( ولو سجد فيها لم تجزه ) لأنها ناقصة للنهي فلا يتأدى بها الكامل ( وأعاده ) أي السجود لما مر ، إلا إذا تلاها المصلي غير المؤتم ولو بعد سماعها سراج ( دونها ) أي الصلاة لأن زيادة ما دون الركعة لا يفسد إلا إذا تابع المصلي التالي فتفسد لمتابعته غير إمامه ولا تجزئه عما سمع تجنيس وغيره سمع المصلي ) [ ص: 113 ] السجدة ( من غيره