( ولو تكررت وفي مجلس ) واحد ( لا ) تتكرر بل كفته واحدة وفعلها بعد الأولى أولى قنية . وفي البحر التأخير أحوط والأصل أن مبناها على التداخل دفعا للحرج [ ص: 115 ] بشرط اتحاد الآية والمجلس ( وهو تداخل في السبب ) بأن يجعل الكل كتلاوة واحدة فتكون الواحدة سببا والباقي تبعا لها ، وهو أليق بالعبادة لأن تركها مع وجود سببها شنيع ( لا ) تداخل ( في الحكم ) بأن تجعل كل تلاوة سببا لسجدة فتداخلت السجدات فاكتفي بواحدة لأنه أليق بالعقوبة لأنها للزجر وهو ينزجر بواحدة فيحصل المقصود والكريم يعفو مع قيام سبب العقوبة وأفاد الفرق بقوله ( فتنوب الواحدة ) في تداخل السبب ( عما قبلها وعما بعدها ) ولا تنوب في تداخل الحكم إلا عما قبلها حتى لو كررها في مجلسين حد ثانيا ( و ) إسداء ( الثوب ) ذاهبا وآيبا ( وانتقاله من غصن ) شجرة ( إلى آخر وسبحه في نهر أو حوض تبديل ) للمجلس أو الآية [ ص: 116 ] ( فتجب ) سجدة أو سجدات ( أخرى ) بخلاف زوايا مسجد وبيت وسفينة سائرة وفعل قليل كأكل لقمتين وقيام [ ص: 117 ] ورد سلام ، وكذا دابة يصلي عليها لأن الصلاة تجمع الأماكن ولو لم يصل تتكرر ( كما ) تتكرر ( لو زنى فحد ثم زنى في المجلس ) حتى لو تبدل مجلس سامع دون تال تتكرر على الغلام لا الراكب ( لا ) تتكرر ( في عكسه ) وهو كررها راكبا يصلي وغلامه يمشي على المفتى به وهذا يفيد ترجيح سببية السماع وأما تبدل مجلس التالي دون السامع فكذلك عند المتقدمين . وقال المتأخرون : تتكرر إذ لا تداخل في حقوق العباد ، وأما العطاس فالأصح أنه إن زاد على الثلاث لا يشمته خلاصة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم