( و ) السادس : وأقلها ثلاثة رجال ( ولو غير الثلاثة الذين حضروا ) الخطبة ( سوى الإمام ) بالنص لأنه لا بد من الذاكر وهو الخطيب وثلاثة سواه بنص - { ( الجماعة ) فاسعوا إلى ذكر الله } - ( فإن وقالا قبل التحريمة ( بطلت وإن بقي ثلاثة ) رجال ولذا أتى بالتاء ( أو نفروا بعد سجوده ) أو عادوا وأدركوه راكعا أو نفروا الخطبة وصلى بآخرين ( لا ) تبطل ( وأتمها ) جمعة . نفروا قبل سجوده )