( ومن على القول به فيها ( يتمها جمعة ) خلافا أدركها في تشهد أو سجود سهو ) ( كما ) يتم ( في العيد ) اتفاقا كما في عيد الفتح [ ص: 158 ] لكن في السراج أنه عند لمحمد لم يصر مدركا له ( وينوي جمعة لا ظهرا ) اتفاقا فلو نوى الظهر لم يصح اقتداؤه ثم الظاهر أنه لا فرق بين المسافر وغيره نهر بحتا محمد