[ ص: 161 ]   ( ووجب سعي إليها وترك البيع )  ولو مع السعي ، في المسجد أعظم وزرا ( بالأذان الأول ) في الأصح وإن لم يكن في زمن الرسول بل في زمن عثمان    . وأفاد في البحر صحة إطلاق الحرمة على المكروه تحريما ( ويؤذن ) ثانيا ( بين يديه ) أي الخطيب . أفاد بوحدة الفعل أن المؤذن إذا كان أكثر من واحد أذنوا واحدا بعد واحد ولا يجتمعون كما في الجلابي  والتمرتاشي  ذكره القهستاني  
     	
		 [ ص: 161 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					