( القروي إذا دخل المصر يومها إن نوى المكث ثمة ذلك اليوم لزمته ) الجمعة ( وإن نوى الخروج من ذلك اليوم قبل وقتها أو بعده لا تلزمه ) لكن في النهر إن نوى الخروج بعده لزمته وإلا لا . وفي شرح المنية : إن نوى المكث إلى وقتها لزمته ، وقيل لا ( كما ) لا تلزم ( لو قدم مسافر يومها ) على عزم أن لا يخرج يومها ( ولم ينو الإقامة ) نصف شهر