الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=956 ( يخطب ) الإمام [ ص: 163 ] ( بسيف في بلدة فتحت به )
كمكة ( وإلا لا ) كالمدينة . وفي الحاوي القدسي : إذا فرغ المؤذنون قام الإمام ، والسيف في يساره ، وهو متكئ عليه . وفي الخلاصة : ويكره أن nindex.php?page=treesubj&link=956يتكئ على قوس أو عصا .
( قوله : بسيف ) أي متقلدا به كما في البحر عن المضمرات ويخالفه ظاهر ما يأتي عن الحاوي لكن وفق في النهر بإمكان إمساكه مع التقلد ( قوله في بلدة فتحت به ) أي بالسيف ليريهم أنها فتحت بالسيف فإذا رجعتم عن الإسلام فذلك باق في أيدي المسلمين يقاتلونكم حتى ترجعوا إلى الإسلام درر ( قوله كمكة ) أي فإنها فتحت عنوة كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك والأوزاعي وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وطائفة : فتحت صلحا إسماعيل عن تاريخ مكة للقطبي ( قوله كالمدينة ) فإنها فتحت بالقرآن إمداد ( قوله وفي الخلاصة إلخ ) استشكله في الحلية بأنه في رواية أبي داود { nindex.php?page=hadith&LINKID=108026أنه صلى الله عليه وسلم قام : أي في الخطبة متوكئا على عصا أو قوس } . ا هـ . ونقل القهستاني عن المحيط أن nindex.php?page=treesubj&link=956أخذ العصا سنة كالقيام