الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=1120_22670_1122 ( ويصلي الإمام بهم ركعتين مثنيا قبل الزوائد ، وهي ثلاث تكبيرات في كل ركعة ) ولو زاد تابعه [ ص: 173 ] إلى ستة عشر لأنه مأثور ، لا أن يسمع من المكبرين فيأتي بالكل ( ويوالي ) ندبا ( بين القراءتين ) ويقرأ كالجمعة
( قوله ويصلي الإمام بهم إلخ ) nindex.php?page=treesubj&link=1135ويكفي في جماعتها واحد كما في النهر ط ( قوله : مثنيا قبل الزوائد ) أي قارئا الإمام وكذا المؤتم الثناء قبلها في ظاهر الرواية لأنه شرع في أول الصلاة إمداد ; وسميت زوائد لزيادتها عن تكبيرة الإحرام والركوع وأشار إلى أن التعوذ يأتي به الإمام بعدها لأنه سنة القراءة ( قوله وهي ثلاث تكبيرات ) هذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وكثير من الصحابة ، ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وبه أخذ أئمتنا الثلاثة ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية ستا ، وفي رواية : خمسا منها ثلاثة أصلية ، وهي تكبيرة الافتتاح وتكبيرتا الركوع والباقي زوائد في الأولى خمس ، وفي الثانية خمس أو أربع ، ويبدأ بالتكبير في كل ركعة قال في الهداية : وعليه عمل العامة اليوم لأمر الخلفاء من بني العباس به والمذهب الأول ا هـ . مطلب تجب nindex.php?page=treesubj&link=7701طاعة الإمام فيما ليس بمعصية
قال في الظهيرية : وهو تأويل ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد فإنهما فعلا ذلك لأن هارون أمرهما أن يكبرا بتكبير جده ففعلا ذلك امتثالا له لا مذهبا واعتقادا قال في المعراج لأن طاعة الإمام فيما ليس بمعصية واجبة ا هـ ومنهم من جزم بأن ذلك رواية عنهما بل في المجتبى وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه رجع إلى هذا ثم ذكر غير واحد من المشايخ أن المختار العمل برواية الزيادة أي زيادة تكبيرة في عيد الفطر وبرواية النقصان في عيد الأضحى عملا بالروايتين وتخفيفا في عيد الأضحى لاشتغال الناس بالأضاحي . وقيل : تعجيلا لحق الفقراء فيها بقدر تكبيرة ، وتمامه في الحلية وحمل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي جميع التكبيرات المروية عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس على الزوائد ، وهذا خلاف ما حملناه عليه والمذهب عندنا قول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وما ذكروا من عمل العامة بقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لأمر أولاده من الخلفاء به كان في زمنهم أما في زماننا فقد زال فالعمل الآن بما هو المذهب عندنا كذا في شرح المنية وذكر في البحر أن الخلاف في الأولوية ونحوه في الحلية . مطلب nindex.php?page=treesubj&link=26928أمر الخليفة لا يبقى بعد موته [ تنبيه ]
يؤخذ من قول شرح المنية كان في زمنهم إلخ أن أمر الخليفة لا يبقى بعد موته أو عزله كما صرح به في الفتاوى الخيرية وبني عليه أنه لو نهى عن سماع الدعوى بعد خمس عشرة سنة لا يبقى نهيه بعد موته ، والله أعلم ( قوله : ولو زاد تابعه إلخ ) لأنه تبع لإمامه فتجب عليه متابعته وترك رأيه برأي الإمام لقوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=12477إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه } فما لم يظهر خطؤه بيقين كان اتباعه واجبا ولا يظهر الخطأ في المجتهدات فأما إذا خرج عن أقوال الصحابة فقد ظهر خطؤه بيقين فلا يلزمه اتباعه ولهذا لو nindex.php?page=treesubj&link=24994اقتدى بمن يرفع يديه عند الركوع أو بمن يقنت في الفجر أو بمن يرى تكبيرات الجنازة خمسا لا يتابعه لظهور خطئه بيقين لأن ذلك كله منسوخ بدائع .
[ ص: 173 ] أقول : يؤخذ منه أن nindex.php?page=treesubj&link=24994الحنفي إذا اقتدى بشافعي في صلاة الجنازة يرفع يديه لأنه مجتهد فيه فهو غير منسوخ لأنه قد قال به أئمة بلخ من الحنفية وسيأتي تمامه في الجنائز وقدمناه في أواخر بحث واجبات الصلاة ( قوله إلى ستة عشر ) كذا في البحر عن المحيط . وفي الفتح قيل : يتابعه إلى ثلاث عشرة ، وقيل إلى ست عشرة . ا هـ .
قلت : ولعل وجه القول الثاني حمل الثلاث عشرة المروية عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس على الزوائد كما مر عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وهي مع الثلاث الأصلية تصير ست عشرة وإلا لم أر من قال بأن الزوائد ست عشرة فليراجع ، وقد راجعت مجمع الآثار للإمام nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي فلم أر فيما ذكره من الأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين أكثر مما مر عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فهذا يؤيد القول الأول ولذا قدمه في الفتح ونسبه في البدائع إلى عامة المشايخ على أن ضم الثلاث الأصلية إلى الزوائد بعيد جدا لأن القراءة فاصلة بينهم فتأمل ( قوله فيأتي بالكل ) قال في البحر نقلا عن المحيط فإن زاد لا يلزمه متابعته لأنه مخطئ بيقين ، ولو سمع التكبيرات من المكبرين يأتي بالكل احتياطا وإن كثر لاحتمال الغلط من المكبرين ، ولذا قيل : ينوي بكل تكبيرة الافتتاح لاحتمال التقدم على الإمام في كل تكبيرة . ا هـ .
قلت : والظاهر أنه عبر عنه ب قيل لضعفه ; ولذا لم يذكره الشارح فإنه يقتضي أن من لم يسمع من الإمام ينوي الافتتاح بالثلاث أيضا وإن لم يزد عليها ، فإن احتمال الغلط والتقدم موجود في الكل لا في خصوص الزائد على المأثور في الركعة الأولى فتأمل وسيأتي في صلاة الجنازة أنه ينوي فيها الافتتاح بكل تكبيرة أيضا ويأتي تمام البحث فيه ( قوله nindex.php?page=treesubj&link=1122ويوالي ندبا بين القراءتين ) أي بأن يكبر في الركعة الثانية بعد القراءة لتكون قراءتها تالية لقراءة الركعة الأولى ، أما لو nindex.php?page=treesubj&link=22670كبر في الثانية قبل القراءة أيضا كما يقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يكون التكبير فاصلا بين القراءتين ، وأشار بقوله : ندبا إلى أنه لو كبر في أول كل ركعة جاز ; لأن الخلاف في الأولوية كما مر عن البحر . هذا ، وأما ما في المحيط من التعليل للموالاة بأن التكبيرات من الشعائر ; ولهذا وجب الجهر بها فوجب ضم الزوائد في الأولى إلى تكبيرة الافتتاح لسبقها على تكبيرة الركوع وإلى تكبيرة الركوع في الثانية لأنها الأصل فقد قال في البحر : الظاهر أن المراد بالوجوب الثبوت لا المصطلح عليه لأن الموالاة مستحبة ا هـ وكذا قوله وجب الجهر بها : أي ثبت في بعض المواضع كما في الأذان والتكبير في طريق المصلى وتكبير التشريق ، وأما nindex.php?page=treesubj&link=22670الجهر في تكبيرات الزوائد فالظاهر استحبابه للإمام فقط للإعلام فتأمل .
لكن في البحر عن المحيط إن nindex.php?page=treesubj&link=22671بدأ الإمام بالقراءة سهوا فتذكر بعد الفاتحة والسورة يمضي في صلاته ، وإن لم يقرأ إلا الفاتحة كبر وأعاد القراءة لزوما لأن القراءة إذا لم تتم كان امتناعا من الإتمام لا رفضا للفرض ا هـ ونحوه في الفتح وغيره وظاهره أن تقديم الكبير على القراءة واجب ، وإلا لم ترفض الفاتحة لأجله يؤيده ما قدمناه في باب صفة الصلاة من أنه إن nindex.php?page=treesubj&link=1122كبر وبدأ بالقراءة ونسي الثناء والتعوذ والتسمية لا يعيد لفوت محلها . وقد يجاب بأن العود إلى التكبير قبل إتمام القراءة ليس لأجل المستحب الذي هو الموالاة بل لأجل استدراك الواجب الذي هو التكبير لأنه لم يشرع في الركعة الأولى بعد القراءة بدليل أنه لو تذكره بعد قراءة السورة يتركه فكان مثل ما لو نسي الفاتحة ، وشرع في السورة ثم تذكر يترك السورة ، ويقرأ الفاتحة لوجوبها بخلاف الثناء والتعوذ والتسمية ، والله أعلم ( قوله : ويقرأ كالجمعة ) أي كالقراءة في صلاة الجمعة ، لما روى nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة { nindex.php?page=hadith&LINKID=108034أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة الأعلى والغاشية } كما في الفتح . وقال في البدائع فإن تبرك بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم في قراءتهما في أغلب الأوقات فحسن لكن يكره أن يتخذهما حتما لا يقرأ فيها غيرهما لما ذكرنا في الجمعة ا هـ ويجهر بالقراءة كما ذكره في فصل القراءة وصرح به في البحر هنا