( ويخطب بعدها خطبتين ) وهما سنة ( فلو خطب قبلها صح وأساء ) لترك السنة ، وما يسن في الجمعة ويكره يسن فيها ويكره   ( و ) الخطب ثمان بل عشر ( يبدأ بالتحميد في ) ثلاث ( خطبة ) جمعة ( واستسقاء ونكاح )  وينبغي أن تكون خطبة الكسوف وختم القرآن كذلك ولم أره ( ويبدأ بالتكبير في ) خمس ( خطبة العيدين    ) وثلاث خطب الحج إلا أن التي بمكة  وعرفة  يبدأ فيها بالتكبير ثم بالتلبية ثم بالخطبة كذا في خزانة  أبي الليث    ( ويستحب  أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات تترى ) أي متتابعات ( والثانية بسبع ) هو السنة ( و ) أن ( يكبر قبل نزوله من المنبر أربع عشرة ) وإذا صعد عليه لا يجلس عندنا معراج ( و ) أن ( يعلم الناس فيها أحكام ) صدقة ( الفطر ) ليؤديها من لم يؤدها وينبغي تعليمهم في الجمعة التي قبلها ليخرجوها في محلها ولم أره وهكذا كل حكم احتيج إليه لأن الخطبة شرعت للتعليم ( ولا يصليها وحده إن فاتت مع الإمام )  ولو بالإفساد اتفاقا في الأصح كما في تيمم البحر ، وفيها  [ ص: 176 ] يلغز : أي رجل أفسد صلاة واجبة عليه ولا قضاء ؟ ( و ) لو أمكنه الذهاب إلى إمام آخر  فعل لأنها ( تؤدى بمصر ) واحد ( بمواضع ) كثيرة ( اتفاقا ) فإن عجز صلى أربعا كالضحى   ( وتؤخر بعذر )  كمطر ( إلى الزوال من الغد فقط ) فوقتها من الثاني كالأول وتكون قضاء لا أداء كما سيجيء في الأضحية وحكىالقهستاني  قولين ( وأحكامها أحكام الأضحى لكن هنا يجوز تأخيرها إلى آخر ثالث أيام النحر بلا عذر  مع الكراهة وبه ) أي بالعذر ( بدونها ) فالعذر هنا لنفي الكراهة وفي الفطر للصحة ( ويكبر جهرا ) اتفاقا ( في الطريق ) قيل ، وفي المصلى وعليه عمل الناس اليوم لا في البيت ( ويندب تأخير أكله عنها )  وإن لم يصح في الأصح ،  [ ص: 177 ] ولو أكل لم يكره أي تحريما   ( ويعلم الأضحية وتكبير التشريق ) في الخطبة    ( ووقوف الناس يوم عرفة  في غيرها تشبيها بالواقفين  ليس بشيء ) هو نكرة في موضع النفي فتعم أنواع العبادة من فرض وواجب ومستحب فيفيد الإباحة ، وقيل يستحب ذلك كذا في مسكين    . وقال الباقاني    : لو اجتمعوا لشرف ذلك اليوم ولسماع الوعظ بلا وقوف وكشف رأس جاز بلا كراهة اتفاقا 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					