( ويجب ) في الأصح [ ص: 178 ] للأمر به ( مرة ) وإن زاد عليها يكون فضلا قاله تكبير التشريق العيني . ( الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ) هو المأثور عن صفته الخليل . والمختار أن الذبيح إسماعيل . [ ص: 179 ] وفي القاموس أنه الأصح قال : ومعناه مطيع الله ( عقب كل فرض ) عيني بلا فصل يمنع البناء ( أدى بجماعة ) أو قضي فيها منها من عامه لقيام وقته كالأضحية ( مستحبة ) خرج جماعة النساء والغزاة لا العبيد في الأصح جوهرة ، أوله ( من فجر عرفة ) وآخره ( إلى عصر العيد ) بإدخال الغاية فهي ثمان صلوات ووجوبه ( على إمام مقيم ) بمصر ( و ) على مقتد ( مسافر أو قروي أو امرأة ) بالتبعية لكن المرأة تخافت ويجب على ( وقالا بوجوبه [ ص: 180 ] فور كل فرض مطلقا ) ولو منفردا أو مسافرا أو امرأة لأنه تبع للمكتوبة ( إلى ) عصر اليوم الخامس ( آخر أيام التشريق وعليه الاعتماد ) والعمل والفتوى في عامة الأمصار وكافة الأعصار . ولا بأس به عقب العيد لأن المسلمين توارثوه فوجب اتباعهم ، وعليه مقيم اقتدى بمسافر البلخيون ، ولا يمنع العامة من التكبير في الأسواق في الأيام العشر وبه نأخذ بحر ومجتبى وغيره . قال ( ويأتي المؤتم به ) وجوبا ( وإن تركه إمامه ) لأدائه بعد الصلاة : صليت بهم المغرب يوم أبو يوسف عرفة فسهوت أن أكبر فكبر بهم أبو حنيفة كاللاحق لكن ( عقب القضاء ) لما فاته ، ولو كبر الإمام لا تفسد ، ولو لبى فسدت ( ويبدأ الإمام بسجود السهو ) لوجوبه في تحريمتها ( ثم بالتكبير ) لوجوبه في حرمتها [ ص: 181 ] ( ثم بالتلبية لو محرما ) لعدمهما خلاصة . وفي الولوالجية : لو ( والمسبوق يكبر ) وجوبا . بدأ بالتلبية سقط السجود والتكبير