باب صلاة الخوف من إضافة الشيء لشرطه ( هي جائزة بعده عليه الصلاة والسلام عندهما ) أي عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله خلافا للثاني ( بشرط حضور عدو ) يقينا . فلو صلوا على ظنه فبان خلافه أعادوا . [ ص: 187 ] ( أو سبع ) أو حية عظيمة ونحوها وحان خروج الوقت كما في مجمع الأنهر ولم أره لغيره فليحفظ . قلت : ثم رأيت في شرح البخاري للعيني أنه ليس بشرط إلا عند البعض حال التحام الحرب ( فيجعل الإمام طائفة بإزاء العدو ) إرهابا له ( ويصلي بأخرى ركعة في الثنائي ) ومنه الجمعة والعيد ( وركعتين في غيره ) لزوما ( وذهبت إليه وجاءت الأخرى فصلى بهم ما بقي وسلم وحده وذهبت إليه ) ندبا ( وجاءت الطائفة الأولى وأتموا صلاتهم بلا قراءة ) لأنهم لاحقون ( وسلموا ثم جاءت الطائفة الأخرى وأتموا صلاتهم بقراءة ) لأنهم مسبوقون هذا وإن تنازعوا في الصلاة خلف واحد وإلا فالأفضل أن يصلي بكل طائفة إمام ( وإن اشتد خوفهم ) وعجزوا عن النزول [ ص: 188 ] ( صلوا ركبانا فرادى ) إلا إذا كان رديفا للإمام ، فيصح الاقتداء ( بالإيماء إلى جهة قدرتهم ) للضرورة


