[ فروع ] الراكب إن كان مطلوبا تصح صلاته وإن كان طالبا لا ، لعدم خوفه . شرعوا ثم ذهب العدو لم يجز انحرافهم وبعكسه جاز .
لا تشرع صلاة الخوف للعاصي في سفره كما في الظهيرية وعليه فلا تصح من البغاة صح { أنه عليه الصلاة والسلام صلاها في أربع ذات الرقاع [ ص: 189 ] وبطن نخل وعسفان وذي قرد } .


