[ ص: 190 ] ( ويلقن ) ندبا . وقيل : وجوبا ( بذكر الشهادتين ) لأن الأولى لا تقبل بدون الثانية ( عنده ) قبل الغرغرة .
واختلف في قبول توبة اليأس ، والمختار قبول توبته لا إيمانه والفرق في البزازية وغيرها . [ ص: 191 ]
( من غير أمره بها ) لئلا يضجر وإذا قالها مرة كفاه ولا يكرر عليه ما لم يتكلم ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله ، ويندب قراءة يس والرعد
[ ص: 190 ]


