الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وكره قراءة القرآن عنده إلى تمام غسله ) عبارة الزيلعي حتى يغسل وعبارة النهر قبل غسله ( وتستر عورته الغليظة فقط على الظاهر ) من الرواية ( وقيل مطلقا ) الغليظة والخفيفة ( وصحح ) صححه الزيلعي وغيره ( ويغسلها تحت خرقة ) السترة ( بعد لف ) خرقة ( مثلها على يديه ) لحرمة اللمس كالنظر

التالي السابق


( قوله : عبارة الزيلعي إلخ ) أشار بنقل العبارتين إلى أن قول المصنف إلى تمام غسله غير قيد لأنه يطهر بغسله مرة فلا يتوقف على التمام فافهم ( قوله وتستر عورته الغليظة فقط ) أي القبل والدبر ، وعللوه بأنه أيسر وببطلان الشهوة والظاهر أنه بيان للواجب بمعنى أن لا يأثم بذلك لا لكون المطلوب الاقتصار على ذلك تأمل ( قوله صححه الزيلعي وغيره ) والأول صححه في الهداية وغيرها لكن قال في شرح المنية أن الثاني هو المأخوذ به { لقوله عليه الصلاة والسلام لعلي لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت } لأن ما كان عورة لا يسقط بالموت ; ولذا لا يجوز مسه ، حتى لو ماتت بين رجال أجانب يممها رجل بخرقة ولا يمسها إلخ ، وفي الشرنبلالية ، وهذا شامل للمرأة والرجل ; لأن عورة المرأة للمرأة كالرجل للرجل ( قوله مثلها ) ليس بقيد فالمراد ما يمنع المس ط ( قوله لحرمة اللمس كالنظر ) يفيد هذا التعليل أن الصغير الذي لا عورة له لا يضر عدم ستره ط




الخدمات العلمية