[ فروع ] لو لم يدر أمسلم أم كافر ، ولا علامة فإن في دارنا غسل وصلي عليه وإلا لا . اختلط موتانا بكفار ولا علامة [ ص: 201 ] اعتبر الأكثر فإن استووا غسلوا واختلف في الصلاة عليهم ومحل دفنهم كدفن ذمية حبلى من مسلم قالوا : والأحوط دفنها على حدة ويجعل ظهرها إلى القبلة ; لأن وجه الولد لظهرها .
ماتت بين رجال أو هو بين نساء يممه المحرم فإن لم يكن فالأجنبي بخرقة وييمم الخنثى المشكل لو مراهقا وإلا فكغيره فيغسله الرجال والنساء . يمم لفقد ماء وصلي عليه ثم وجدوه غسلوه وصلوا ثانيا وقيل لا


