[ فروع ] . لو لم يدر أمسلم أم كافر ، ولا علامة فإن في دارنا غسل وصلي عليه وإلا لا [ ص: 201 ] اعتبر الأكثر فإن استووا غسلوا واختلف في الصلاة عليهم ومحل دفنهم كدفن ذمية حبلى من مسلم قالوا : والأحوط دفنها على حدة ويجعل ظهرها إلى القبلة ; لأن وجه الولد لظهرها . اختلط موتانا بكفار ولا علامة
فإن لم يكن فالأجنبي بخرقة وييمم الخنثى المشكل لو مراهقا وإلا فكغيره فيغسله الرجال والنساء . ماتت بين رجال أو هو بين نساء يممه المحرم وقيل لا يمم لفقد ماء وصلي عليه ثم وجدوه غسلوه وصلوا ثانيا